مقدمة 
		فصل تمهيدي 
		أولاً: تعريف البورصة ومفهومها 
		ثانياً: مصدر البورصة 
		ثالثاً: تاريخ أحكام البورصة في لبنان 
		رابعاً: الطبيعة القانونية للبورصة 
		خامساً: طبيعة الأعمال التي تقوم بها البورصة 
		الباب الأول: هيئات البورصة
		الفصل الأول: لجنة البورصة والعملاء فيها ومفوض الحكومة والمجلس التأديبي 
		المبحث الأول: لجنة البورصة 
		أولاً: تأليف لجنة البورصة 
		
				
		
		ثانياً: شغور أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة 
		ثالثاً: فصل أعضاء لجنة البورصة وإقالتهم واستقالتهم وحل لجنة البورصة 
		رابعاً: اجتماعات لجنة البورصة وأعمالها وصلاحياتها 
		أ - اجتماعات اللجنة 
		1 - الدعوة إلى الاجتماع 
		2 - النصاب والغالبية في الجمعية 
		3 - المداولات داخل الجمعية 
		4 - اجراءات انتقال الإدارة من لجنة إلى أخرى 
		ب - صلاحيات لجنة البورصة 
		1 - الصلاحيات الإدارية 
		2 - الصلاحيات الرقابية والتوجيهية 
		3 - الصلاحيات التشريعية 
		4 - الصلاحيات المالية 
		ج - تعويضات ومخصصات رئيس لجنة البورصة وأعضائها 
		د - تعيين رئيس لجنة البورصة وصلاحياته 
		هـ - أمين عام البورصة 
		المبحث الثاني: الأعضاء في البورصة 
		المبحث الثالث: مفوض الحكومة 
		المبحث الرابع: المجلس التأديبي 
		أ - تأليف المجلس التأديبي 
		ب - أعمال وسلطات المجلس التأديبي 
		ج - اجتهادات المجلس التأديبي 
		د - دعوة المحال على المجلس التأديبي 
		هـ - تدوين مذاكرات المجلس التأديبي وإبلاغها 
		و - الاعتراضات على قرارات المجلس التأديبي 
		ز - إحالة القضايا إلى المجلس التأديبي والعقوبات التأديبية بشأنها 
		الفصل الثاني: الوسطاء في البورصة 
		تمهيد 
		المبحث الأول: شركات الوساطة المالية 
		أولاً: تأسيس مؤسسات الوساطة المالية 
		أ - تأسيسها بشكل شركة مغفلة 
		ب - موضوع شركات الوساطة المالية 
		ج - رأس مال مؤسسات الوساطة المالية 
		1 - الحد الأدنى لرأس المال 
		2 - نوع أسهم رأس المال والتفرغ عنها 
		د - التسجيل لدى مصرف لبنان وفي لائحة المؤسسات المالية ومفاعيل التسجيل 
		1 - التسجيل لدى مصرف لبنان 
		2 - النشر في لائحة المؤسسات المالية 
		3 - مفاعيل التسجيل 
		4 - الشطب من اللائحة 
		ثانياً: واجبات مؤسسات الوساطة المالية 
		أ - في ما يتعلق بمالية المؤسسة ومراقبتها 
		ب - في ما يتعلق بتدوين عملياتها وتنفيذها 
		ج - في ما يتعلق بإعلام زبائنها والتزامها بالسرية المصرفية 
		د - في ما يتعلق بمسك الحسابات 
		هـ - وجوب إبلاغ مصرف لبنان في حال التوقف عن عملها 
		ثالثاً: خضوع مؤسسات الوساطة  المالية لمراقبة مصرف لبنان 
		أ - التوصيات والتعليمات 
		ب - رقابة لجنة الرقابة على المصارف 
		1 - إنشاء لجنة الرقابة على المصارف وسلطاتها 
		2 - إخضاع مؤسسات الوساطة المالية للجنة المراقبة على المصارف 
		ج - تطبيق أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف 
		د - فتح حسابات إيداع لدى مصرف لبنان 
		رابعاً: اعفاءات ضريبية 
		خامساً: العقوبات 
		أ - العقوبات الإدارية 
		ب - عقوبات مالية 
		ج - العقوبات الجزائية 
		سادساً: تسوية الأوضاع 
		سابعاً: تعديل بعض أحكام القرارين رقم 6213 و7136 
		المبحث الثاني: الوسطاء في البورصة بشكل خاص 
		أولاً: مفهوم الوسيط في البورصة بشكل خاص 
		أ - الوسيط شخص معنوي أو شخص طبيعي صاحب حق مكتسب 
		ب - قبول الأشخاص المعنويين كوسطاء في البورصة
		ج - قبول الطلب أو رفضه 
		د - عدد الوسطاء 
		هـ - الصفة التجارية للوسيط 
		و - واجبات الوسطاء 
		ز - حقوق الوسطاء وأعمالهم 
		ح - مستخدمو الوسطاء 
		ط - جمعية وسطاء البورصة 
		ي - محظورات على الوسطاء 
		ك - مسؤولية الوسيط 
		1 - المسؤولية المدنية 
		2 - المسؤولية الجزائية 
		الباب الثاني: عمليات البورصة 
		الفصل الأول: الأسواق في البورصة 
		المبحث الأول: الأسواق المالية 
		أولاً: نطاق تطبيق القانون وتعريف مصطلحاته
		أ - إطار تطبيق القانون 
		ب - تعريف المصطلحات 
		ثانياً: هيئة الأسواق 
		أ - إنشاء هيئة الأسواق 
		ب - مهمات هيئة الأسواق 
		ج - أجهزة هيئة الأسواق 
		الجهاز الأول: مجلس هيئة الأسواق 
		1 - تأليف المجلس 
		2 - أصول تعيين أعضاء المجلس 
		3 - إنهاء مهمات أعضاء المجلس 
		4 - شروط تعيين أعضاء المجلس 
		5 - اجتماعات المجلس 
		6 - مهمات رئيس المجلس ونائبه 
		7 - صلاحيات المجلس 
		8 - الطعن بقرارات المجلس 
		الجهاز الثاني: الأمانة العامة لهيئة الأسواق 
		الجهاز الثالث: وحدة الرقابة على الأسواق المالية 
		الجهاز الرابع: لجنة العقوبات 
		د - مالية الأسواق المالية 
		1 - السنة المالية 
		2 - موجبات هيئة الأسواق 
		3 - موارد الهيئة 
		ثالثاً: المحكمة الخاصة بالأسواق المالية 
		أ - إنشاء المحكمة 
		ب - صلاحية المحكمة الخاصة بالأسواق المالية
		ج - الأصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة بالأسواق المالية 
		رابعاً: تنظيم العمل في الأسواق المالية 
		أ - البورصات 
		1 - إنشاء البورصات 
		2 - موجبات البورصات 
		ب - الأعمال الخاصة بالأدوات المالية 
		1 - التراخيص 
		2 - صلاحية مجلس هيئة الأسواق المالية بشأن المرخص لهم 
		3 - المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية 
		4 - الاطلاع على نسبة المساهمة في الأدوات المالية وعمليات الاستيراد 
		ج - هيئات الاستثمار الجماعي 
		د - الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد
		هـ -ميدكلير 
		خامساً: الاكتتاب العام وإفصاح الشركات العامة
		أ - معايير الاكتتاب العام 
		ب - الأدوات غير المشمولة بالاكتتاب 
		ج - طلب الموافقة على الاكتتاب العام 
		د - نشرة الاكتتاب 
		هـ - موجب الاطلاع من قبل المصدر 
		و - تقديم الكشوفات المالية 
		سادساً: ادراج الأدوات المالية في البورصة 
		سابعاً: أحكام متفرقة 
		ثامناً: الأحكام الانتقالية 
		المبحث الثاني: الأسواق في البورصة 
		أ - سوق الصكوك المالية 
		ب - سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الأولية والعملات 
		ج - السوق الرسمي 
		د - السوق الموازي 
		هـ - سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة 
		الفصل الثاني: العمليات العاجلة والعمليات الآجلة ومصدرو الصكوك وتداول الصكوك 
		أولاً: العمليات العاجلة 
		ثانياً: العمليات الآجلة 
		ثالثاً: مصدرو الصكوك 
		أ - الشركات التي يحق لها اكتساب صفة المصدر
		ب - حق المصدر بالطلب إلى لجنة البورصة تسعير صكوكه 
		ج - المصدر الأجنبي للصكوك وطلب قبول صكوكه
		د - التزام المصدر بالموجبات المفروضة عليه 
		هـ - نشر قرار اللجنة في نشرة البورصة 
		و - تعليق التسعير وشطب المصدر 
		ز - اصدار سندات دين 
		ح - تسوية أوضاع الشركات المصدرة 
		رابعاً: الصكوك المالية المتداولة في البورصة 
		أ - الصكوك المقبولة حكماً 
		ب - الصكوك المقبولة للتداول بناء على طلب المصدر وموافقة لجنة البورصة 
		1 - أنواع الصكوك والحقوق 
		2 - سندات الدين بما فيها القابلة التحويل إلى أسهم 
		3 - شهادة الإيداع الصادرة عن المصارف 
		4 - سندات الدين الصادرة عن مؤسسات عامة
		5 - الصكوك وسندات الدين الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية تساهم الدولة في رأسمالها
		6 - شهادات الإيداع العمومية (GDR) 
		7 - الصكوك والحقوق المالية القابلة للتداول بطبيعتها 
		رابعاً: تنظيم التداول في البورصة 
		أ - شراء الصكوك وبيعها 
		ب - أوامر البورصة 
		ج - عمليات التداول المستمر 
		د - نظام التداول المستمر 
		هـ - وسيلة التداول عبر البورصة 
		و - العمولات المترتبة على عملية التداول 
		الفصل الثالث: التسعير والتسديد والتسليم والوعد بالبيع والشراء وفقدان حيازة الصكوك 
		أولاً: أنظمة التسعير 
		أ - مفهوم سعر البورصة والعوامل التي تؤثر في تكوينه 
		ب - تعدد أنظمة التسعير 
		ج - التسعير العادي 
		د - التسعير الخاص 
		ثانياً: التنظيم العام لعمليات التسديد والتسليم 
		أ - وجوب تسديد ثمن الصكوك المباعة في البورصة وتسليمها 
		ب - مهلة التسديد والتسليم 
		ج - افتتاح الوسطاء حسابات صكوك مالية 
		د - مسؤولية الوسطاء عن عمليات التسديد والتسليم
		هـ - الوثائق التي يتسلمها الوسيط في نهاية جلسة البورصة 
		ثالثاً: الصفقات المباشرة والوعد بالبيع والشراء والعروض العلنية للشراء والبيع بالمزاد 
		أ - الصفقات المباشرة 
		ب - الوعد بالبيع والشراء 
		ج - العروض العلنية للشراء 
		د - البيع بالمزاد 
		هـ - الاعتراض لدى البورصة في حال فقدان حيازة الصكوك 
		رابعاً: نشرة البورصة الرسمية والمحفوظات وشرطة البورصة 
		أ - النشرة الرسمية للبورصة 
		ب - المحفوظات 
		ج - شرطة البورصة 
		الباب الثالث: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص 
		الفصل الأول: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت 
		تمهيد 
		أولاً: العقد الالكتروني بوجه عام 
		أ - تعريف العقد الالكتروني ومفهومه 
		ب - خصائص العقد الالكتروني 
		ج - أنواع العقود الالكترونية 
		د - تكوين العقد الالكتروني 
		ثانياً: تطبيق أحكام العقد الالكتروني على عمليات البورصة 
		الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على عمليات البورصة والاختصاص القضائي 
		أولاً: القانون الواجب التطبيق 
		أ - تطبيق قانون التجارة والقانون المدني على عمليات البورصة 
		ب - تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بعمليات البورصة 
		1 - القانون الواجب التطبيق على علاقة الوسطاء فيما بينهم 
		2 - القانون الواجب التطبيق على العلاقة بين الوسطاء وزبائنهم 
		ثانياً: الاختصاص القضائي 
		ملاحق 
		ملحق رقم 1: مرسوم اشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم بورصة بيروت) 
		ملحق رقم 2: مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت) 
		ملحق رقم 3: مرسوم اشتراعي رقم 41 تاريخ 16/5/1977 (تحديد الأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله) 
		ملحق رقم 4: مرسوم اشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (أحكام مؤقتة خاصة تتعلق بالأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)
		ملحق رقم 5: قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1000 (إنشاء وديع مركزي) 
		ملحق رقم 6: قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 (إنشاء نظام يتعلق بالحساب للقيم المنقولة) 
		ملحق رقم 7: قانون رقم 521 تاريخ 6/6/1996 (تحديد شكل وكيفية التداول بأسهم المصارف اللبنانية وبإصدار سندات دين) 
		ملحق رقم 8: قرار رقم 7074 تاريخ 5/9/1998(هيئات الاستثمار الجماعي) 
		ملحق رقم 9: قانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 (اصدار أسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف) 
		ملحق رقم 10: قرار رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 (النظام التطبيقي لا صدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها) 
		ملحق رقم 11: قرار رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) 
		ملحق رقم 12: قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 (عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الأجنبية)
		ملحق رقم 13: قانون رقم 520 تاريخ 6/6/1999 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) 
		ملحق رقم 14: قانون رقم 160 تاريخ 17/8/2011 (حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية) 
		ملحق رقم 15: القرار رقم 6 تاريخ 20/1/2013 (المتعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الأسواق المالية) 
		ملحق رقم 16: قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية)