المحكمة الادارية العليا في ثلاثين عاما

احكام المبادئ في عقود الدولة مفهرسة ومبوبة تبويبا موضوعيا - من 1-10-1994 حتى 2-10-2024

المؤلف: محمد عبد المجيد اسماعيل

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2025
ردمك: 9786144017791

السعر: $80.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 2
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 1812
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 3100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب


فهرس المجلد الأول

مقدمة: هذ الكتاب.
الفصل الأول: القضاء الإداري المستعجل فـي العقد الإداري:

- المبدأ رقم (1): إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمنازعات العقد الإداري- قواعد عامة: أساس قبول الطلب المستعجل ولو رفع على استقلال أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فـيه أمامه كقضاء موضوعي- إذا تبين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو أنه يمس بأصل الحق، حكم بعدم قبوله كطلب عاجل.
المنازعات العقدية- اختصاص قاضي العقد بنظر الأمور المستعجلة- القاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوقتية فـي حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها- يختص قاضي العقود الإدارية بدعوى تهيئة الدليل المنصوص عليها فـي المادتين (133) و(134) من قانون الإثبات، ولو رفعت على استقلال دون ارتباطها بطلبات موضوعية. يختص قاضي العقود الإدارية كذلك، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وعلى وفق نص المادة (45) من قانون المرافعات، بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، فـي المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي فـي العقود الإدارية، وسحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدارة، ونحو ذلك- أساس قبول الطلب المستعجل ولو رفع على استقلال أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فـيه أمامه كقضاء موضوعي- إذا تبين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو أنه يمس بأصل الحق، حكم بعدم قبوله كطلب عاجل.

- المبدأ رقم (2): القضاء الإداري المستعجل فـي العقد الإداري: عقد إداري- المنازعات الناشئة عنه- الطلبات المستعجلة- اختصاص القضاء الإداري بالفصل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري فـي الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري.

- المبدأ رقم (3): الطلبات المستعجلة فـي منازعات العقد الإداري- تحرر المنازعات من قواعد دعوى الإلغاء - عقد إداري- تنفـيذه- تتحرر المنازعات الناشئة عنه من قواعد دعوى الإلغاء- لا تنظر المحكمة الطلبات المستعجلة باعتبارها طلبات وقف تنفـيذ.

*  ولاية القضاء الكامل:

- المبدأ رقم (4): القضاء الإداري - مفهوم ولاية القضاء الكامل فـي منازعات العقد الإداري- عقد إداري- المنازعات الناشئة عنه تنتمي إلى القضاء الكامل- أثر ذلك فـي سلطة المحكمة - تطبيق.

الفصل الثاني: معيار تمييز العقد الإداري - عناصر تكوينه الأساسية

- المبدأ رقم (5): العقد الإدارى - العناصر الأساسية لتكوينه - الشروط الاستثنائية - مناط إعتبار العقد عقداً إدارياً. 

الفصل الثالث: تكييف العقد الإداري- مناط إعتبار العقد عقداً إدارياً

- المبدأ رقم (6): تكييف العقد - العبرة فـي تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وللمحكمة السلطة التقديرية فـي التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود العاقدين، ولها فـي سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فـي الدعوى، واستخلاص ما تقتنع به منها، متى كان استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

-  المبدأ رقم (7): مناط إعتبار العقد عقداً إدارياً:ما يعد عقداً إدارياً تأخذ فـيه الإدارة بوسائل القانون العام، وما تنزل فـيه الإدارة الى مصاف الأفراد فتبرم عقداً من عقود القانون الخاص.

- المبدأ رقم (8): مناط إعتبار العقد إدارياً - المعيار المميز للعقد الإداري:مناط اعتبار العقد إدارياً- مناط اعتبار العقد إدارياً أن تتحقق فـيه شروط ثلاثة مجتمعة، وهي:
* أن يكون أحد طرفـيه شخصاً معنوياً عاماً؛
* وأن يتصل بنشاط بمرفق عام؛
* وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة فـي نطاق القانون الخاص.
إذا فقد العقد شرطاً من هذه الشروط كان من عقود القانون الخاص.

- المبدأ رقم (9): يعد العقد إدارياً إذا اجتمعت فـيه سمات ثلاث، وهي: أن يكون أحد طرفـيه شخصاً اعتبارياً عاماً، وأن يكون إبرامه بشأن نشاط يتصل بمرفق عام، وأن يتضمن شروطا غير مألوفة فـي نطاق القانون الخاص. عقد إداري- مناط اعتبار العقد عقداً إدارياً- العبرة فـي تحديد طبيعة العقد تكون عند إبرامه- تطبيق.

- المبدأ رقم (10): أثر تغير صفة الشخص المعنوي العام بعد إبرام العقد - تطبيق.

الفصل الرابع: القانون الذي يحكم العقد الإداري:

- المبدأ رقم (11): عقد إداري- القانون الذي يحكم العقود الإدارية من حيث الزمان:
- المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد تظل محكومة بالقانون الذي تكونت فـي ظله. الأثر الفوري والمباشر للقانون الجديد - يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد فـي شأن المراكز العقدية الجارية- هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز التعاقدية لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز تطبيق.

- المبدأ رقم (12) : نفاذ القانون من حيث الزمان فـيما يتعلق بالعقود - نفاذ القانون من حيث الزمان فـيما يتعلق بالعقود- لئن كان الأصل هو بدء نفاذ القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه، حتى لو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت فـي ظل القانون السابق، بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة فـي الدولة، تفادياً لازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية فـي حكم المراكز المتماثلة - إلا أن هناك استثناء من هذا الأصل خاصاً بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت فـي ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد- بذلك يحل مبدأ "الأثر المستمر للقانون القديم" محل مبدأ "الأثر المباشر للقانون الجديد" فـي شأن المراكز العقدية الجارية - تطبيق.

* الفصل الخامس: طرق التعاقد:

- المبدأ رقم (13): المناقصه المحدوده: عقد إداري- إبرامه - طرق التعاقد- سلطة جهة الإدارة فـي اختيارها- رخص المشرع للجهة الإدارية المفاضلة فـي اختيار طريقة التعاقد، وأحاط المناقصة المحدودة بسياج من الضمانات تتعاضد مع بعضها البعض لتوسيع قاعدة المتقدمين للحصول على أفضل العطاءات وأنسبها.

- المبدأ رقم (14): الإتفاق المباشر: طرق التعاقد الإداري- التعاقد بطريق الاتفاق المباشر- عدم جواز تطبيق الاشتراطات العامة للمناقصات العامة على ما تبرمه الجهات الإدارية من تعاقدات بطريق الاتفاق المباشر.

- المبدأ رقم (15): طرق التعاقد- العقود التي تبرمها الهيئات العامة- كانت المادة الأولى من مواد القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (قبل تعديلها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2013) تقضي بنفاذ أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما مؤداه خضوع جميع الهيئات العامة لأحكامه، بموجب نص آمر، وبصفة مطلقة، ودون أن يقيَّد ذلك بما قد يرد من أحكام فـي القوانين واللوائح المنظمة لها، ولو نُصَّ فـيها على عدم تقيدها بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فـي الجهات الحكومية - تطبيق.

- المبدأ رقم (16): طرق التعاقد الإداري- المزايدة بالمظاريف المغلقة - عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة- الأثر المترتب على ذلك.

الفصل السادس: الإجراءات السابقة على التعاقد:

- المبدأ رقم (17): الإجراءات السابقة على التعاقد - أثر الإخلال بسداد التأمين النهائي خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء بقبول عطائه- تطبيق.

الفصل السابع: انعقاد العقد:

- المبدأ رقم (18): عقد إداري- إنعقاد العقد - التعبير عن إرادة جهة الإدارة:لا تستوي الإدارة مع الأفراد فـي حرية التعبير عن الإرادة فـي إبرام العقود، إدارية كانت أم مدنية، بل تلتزم فـي هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فـي القوانين واللوائح، كفالةً لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد، وضمانا للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة.
متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة، فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط بمشروعية الإرادة ذاتها، ومن ثم لا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة.

- المبدأ رقم (19): عقد إداري- انعقاده- العقد ينعقد بالإيجاب الموجه من المتعاقد إلى جهة الإدارة بعطائه، وبقبول جهة الإدارة لذلك، دون حاجة إلى أن يكون محرراً أو مكتوباً.

- المبدأ رقم (20): عقد إداري- انعقاد العقد: التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون صراحة بالكتابة أو اللفظ أو الإشارة المتداولة عرفاً، ويمكن أن يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فـي دلالته على حقيقة المقصود، ويمكن أن يكون ضمنياً.

- المبدأ رقم (21): انعقاد العقد- التعبير عن إرادة جهة الإدارة- لا تستوي الإدارة مع الأفراد فـي حرية التعبير عن الإرادة فـي إبرام العقود، إدارية كانت أم مدنية، بل تلتزم فـي هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فـي القوانين واللوائح، كفالةً لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد، وضمانا للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة- متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة، فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط بمشروعية الإرادة ذاتها، ومن ثم لا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة، خاصة إذا كان المقبل على التعاقد مع جهة الإدارة يعلم حقيقة أو حكماً (من خلال علمه المفترض بالقوانين واللوائح التي توجب هذه الطريقة سبيلا لإبرام العقد) بوجوب اتباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض.

- المبدأ رقم (22): العقد الإداري- انعقاده- الإعلان عن المناقصة أو المزايدة لا يعدو أن يكون مجردَ دعوةٍ إلى التعاقد- ينعقدُ العقدُ بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبيرَ عن إرادتين متطابقتين، فـيجب أن يتطابق القبول والإيجاب فـيما يتعلق بمحل العقد- ما يصدر عن الطرف المتعاقد مع جهة الإدارة من عطاءٍ هو الإيجاب، وما يصدر (مقابله) عن جهة الإدارة هو القبول.

- المبدأ رقم (23): عقود - عيوب الإرادة - الإكراه المفسد للرضا - أحكامه - تطبيق.

- المبدأ رقم (24): عقد إداري- إبرامه - إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد - التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد، وتقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفـيه، ويتعين تنفـيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

- المبدأ رقم (25): عقد إدارى - إبرام العقد - أركانه - مناقصات - الإعلان عنها - التكييف القانونى للإعلان - تطبيق.

- المبدأ رقم (26): عقد إداري- انعقاده- مناط تحقق الإيجاب والقبول- أثر تحفظ طالب التعاقد مع الجهة الإدارية على بعض الشروط المعلنة للمناقصة.

- المبدأ رقم (27): عقد إدارى - انقضاء مدة سريان العطاء قبل البت فـيه - أثر ذلك - التفرقة بين طلب استرداد التأمين المؤقت من عدمه.

- المبدأ رقم (28): عقد إدارى - إبرام العقد - أثر عدم إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه على انعقاد العقد.

- المبدأ رقم (29): عقد إداري - انعقاده - عدم سحب صاحب العطاء التأمين المؤقت بعد انتهاء مدة سريان عطائه - أثر ذلك.

- المبدأ رقم (30): عقد إداري - إبرامه: متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط حالتئذ بمشروعيتها، فلا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة.القرار الذي يصدره المحافظ بتخصيص قطعة أرض داخل نطاق محافظته بالأمر المباشر متجاوزا حدود الأمر المباشر يعد بمثابة عقد بيع باطل رغم إلباسه حُلة التخصيص.

- المبدأ رقم (31): عقد إداري- انعقاده- التحفظ المبدى بالعطاء: متى تضَمَّن العطاء تحفظًا أو شرطًا ليس فـيه خروج على النظام العام فـي الدولة أو فـي العقود الإدارية، وجاء قرار لجنة البت خالياً من أي تعليق أو رفض له، ووافقت الجهة المختصة على هذا القرار، فإنه بإرساء العطاء يكون قد تم قبول الإيجاب المقدم من المتعاقد بالوضع الذي تقدم به، ويكون التعاقد قد تم فعلاً على أساس الشروط التي تقدم بها، بما فـيها ذلك التحفظ.

الفصل الثامن: تفسير العقد:

- المبدأ رقم (32): تفسير العقد- الأصل فـي تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فـيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفـي للألفاظ، مع الاستهداء فـي ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري فـي المعاملات.

- المبدأ رقم (33): تفسير العقد - الأصل فـي تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فـيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفـي للألفاظ، مع الاستهداء فـي ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري فـي المعاملات- المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة فـي ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح، ففـي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ، بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك لأن تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.

- المبدأ رقم (34): عقد إداري- تفسيره- مجال التفسير- وجوب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين- إذا نص العقد على اعتبار كراسة الشروط جزءاً مكملاً له، لزم الرجوع إلى ما تضمنته للتوصل إلى مراد المتعاقدين.

- المبدأ رقم (35): فى مجال تفسير العقود يتعين البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفى للألفاظ، إذ العبرة بالإرادة الحقيقية، على أن تكون هى الإرادة المشتركة للمتعاقدين التي التقى عندها المتعاقدان، فهى التى يؤخذ بها، دون الاعتداد بما لأي متعاقد منهما من إرادة فردية - من العوامل التى يستهدي بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل حيث يختار القاضي المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد، ومن العوامل الموضوعية أن تخصيص حالة بالذكر يجعلها تنفرد بالحكم، وأن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً، بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات.

- المبدأ رقم (36): هل قواعد العقد أولى بالتطبيق أم قواعد قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفـيذية حال التعارض بين العقد وأيهما أو كلاهما: من المباديء المهمة والمستقرة بقضاء المحكمة الإدارية العليا والتي تعلي مبدأ سلطان الإرادة Party Autonomy، ذلك المبدأ الذي يقرر أن نصوص العقد الإداري تسمو على نصوص قانون المناقصات والمزايدات أو لائحته التنفـيذية أو كلاهما.

عقد إداري- إعمال نصوص العقد حتى ولو خالفت أحكامه قانون المناقصات والمزايدات.

الفصل التاسع: أحكام العقد الإداري وتنفـيذه

- المبدأ رقم (37): مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"- وضع المشرع 
أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، فهذان الصنفان من العقود سواءً فـي أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنفـيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية فـي تنفـيذ العقد، فلا يتعسف أي طرف فـي المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه.

- المبدأ رقم (38): عقد إداري - تنفـيذه - مبدأ حسن النية - تعثر المتعاقد مع جهة الإدارة فـي التنفـيذ لظروف خارجة عن إرادته، بعضها يرجع إلى جهة الإدارة، يستوجب منحه مهلة إضافـية للتنفـيذ.

- المبدأ رقم (39): عقد إدارى - تنفـيذه - حالات إلغاء المزايدة - مفهوم المصلحة العامة: متى كانت المصلحة العامة تقتضى إلغاء المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فـيها تدخل السلطة المختصة بالجهة الإدارية، باتخاذ قرار الإلغاء يكون أمراً واجباً عليها بحيث لا تترخص فى الإقدام عليه، أو تملك غض الطرف عن القيام به، وسواء قررت إلغاء المزايدة فى هذه الحالة، أو أحجمت عن إصدار قرار بذلك فإن موقفها فى الحالين يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى متى طرح عليه فى منازعة من صاحب الشأن فـيقوم برده إلى حكم القانون للتأكد من مشروعيته ومن الوجود المادى للوقائع المكونة لركن السبب فـيه وأن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وأن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها تصرف الإدارة، والتأكد من أنها استهدفت به وجه المصلحة العامة دون غيرها - تطبيق.

الإلتزام العقدي: أوصاف الإلتزام:

- المبدأ رقم (40): الالتزام العقدي- أوصاف الالتزام- الالتزام قد يكون بسيطًا منجزًا حينما يكون خاليًا من أي وصف، وهذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون الالتزام موصوفًا فـي أحد عناصره الثلاثة (الرابطة القانونية، ومحل الالتزام، وطرفا الالتزام).
- يعد الشرط من الأوصاف التي ترد على العنصر الأول للالتزام، ويقصد به: كل أمر مستقبل غير محقق الوقوع، فهو ليس محققًا ولا مستحيلاً - الشرط قد يكون واقفاً أو فاسخاً- إن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان الشرط واقفًا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًا. كل شرط فاسخ يتضمن فـي حقيقة الأمر وجود شرط واقف - تطبيق.

- المبدأ رقم (41): تنفـيذ العقد الإداري- قواعد العقد تقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافه- العقد شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفـيه- العقود الإدارية، شأنها فـي ذلك شأن العقود المدنية، يجب تنفـيذها بما اشتملت عليه وبما يتفق ومبدأ حسن النية فـي تفسير العقود.

- المبدأ رقم (42): يمتنع الخروج عن نصوص العقد الإداري فهو الشريعة التي تلاقت عندها إرادت أطرافه- مبدأ حسن النيه فـي تنفـيذ العقود.
عقد إداري- تنفـيذه- حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، فهو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهما- النص الذي يتحدد باتفاق الطرفـين فـي العقد الإداري يقيد طرفـيه كأصل عام، ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه.

- المبدأ رقم (43): تخضع العقود لأصل عام من أصول القانون، يقضي بأن يكون تنفـيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهو أصل مطبق فـي العقود الإدارية شأنها فـي ذلك شأن العقود المدنية- مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، وما اتفق عليه طرفا العقد هو شريعته التي تلاقت عندها إرادتهما، ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.

- المبدأ رقم (44): عقد إداري- أحكام العقد وتنفـيذه- العقد شريعة المتعاقدين- يجب تنفـيذ العقد الإداري طبقًا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية- تُحدَّد حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته طبقًا لشروط العقد- النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين فـي العقد يُقيد طرفـيه كأصلٍ عام، ويصبح واجب التنفـيذ ويمتنع الخروج عنه.

- المبدأ رقم (45): حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، فهو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهما- النص الذي يتحدد باتفاق الطرفـين فـي العقد الإداري يقيد طرفـيه كأصل عام، ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه.

- المبدأ رقم (46): عقد إداري- تنفـيذه- مبدأ حسن النية: العقود تخضع لأصل من أصول القانون، يقضي بأن يكون تنفـيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية- هذا الأصل مطبق فـي العقود الإدارية شأنه فـي ذلك شأن العقود المدنية.

- المبدأ رقم (47): تنفـيذ العقد الإداري- العقد شريعة المتعاقدين - مبدأ جسن النية فـي تنفـيذ العقود - أيُّ تصرفٍ يتخذه طرفٌ من أطراف العقد، لا يجد له سندًا من نصوص العقد، ولا يعد تنفـيذًا له، يُعَدُّ تصرفًا أجنبيا عن العقد، لا يُلزِم غيره من الأطراف، ولا يُحتَج به فـي مواجهته.

- المبدأ رقم (48): عقد إداري- أحكام العقد وتنفـيذه- النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين فـي العقد يُقيد طرفـيه كأصلٍ عام، ويصبح واجب التنفـيذ ويمتنع الخروج عنه. العقد شريعة المتعاقدين- يجب تنفـيذ العقد الإداري طبقًا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية- تُحدَّد حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته طبقًا لشروط العقد- النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين فـي العقد يُقيد طرفـيه كأصلٍ عام، ويصبح واجب التنفـيذ ويمتنع الخروج عنه.

- المبدأ رقم (49): تنفـيذ العقد- الدفعات المقدمة والمؤقتة: الدفعة المقدمة تختلف عن الدفعات المؤقتة (الدفعات تحت الحساب أو المستخلصات الجارية) تطبيق.

الفصل العاشر: تنفـيذ العقد الإداري: مباديء وأسس عامة

المباديء العامة فـي تنفـيذ العقد الإداري

- المبدأ رقم (50): عقد إدارى - تنفـيذه - التزام المتعاقد بمدد التنفـيذ - نطاقه - خضوع المتعاقد مع جهة الإدارة فى أثناء تنفـيذ التزاماته لقواعد أشد صرامة من تلك التى يخضع لها المتعاقد فى القانون الخاص إعمالاً لقاعدة سير المرفق العام بإنتظام وإطراد.

- المبدأ رقم (51): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - التزام الجهة الإدارية بتمكين المتعاقد معها من البدء فى التنفـيذ - أثره.
الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفـيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيًا كان السبب فى ذلك - يستوى فى هذا أن يكون عدم التنفـيذ ناشئاً عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال - جهة الإدارة عليها التزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفـيذ العمل ومن المضى فى تنفـيذه حتى يتم إنجازه - إذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً فى جانبها يحق معه للمتعاقد معها طلب فسخ العقد، فضلاً عن استحقاقه للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار - ترتيباً على ذلك - عدم قيام جهة الإدارة بتنفـيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول يعد إخلالاً جسيماً من جانب الإدارة بواجباتها مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما وتعويض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار بسبب ذلك - تطبيق.

- المبدأ رقم (52): السكوت يعد قبولاً إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تجعله دالاً على الرضاء - مقتضيات وظروف العقد قد تمتد، فـي أحوال معينة، لتشمل إلزام المتعاقد بالقيام بأعمال لم تتضمنها عباراته تنصيصاً، ولم تنطو عليها نصوصه تحديداً، إنما ترتبط به ارتباطاً وثيقاً، وتعد من مكملات التعاقد، طبقاً لما يوجبه القانون أو يمليه العرف أو تفرضه طبائع الأشياء، بغية تحقيق أهداف العقد فـي نهاية المطاف، وهذه الأعمال المرتبطة بالعقد المكملة له، تبرز حينما يستعصي تنفـيذ العقد بمعزل عنها ولا يمكن تحقيق غاياته التي يصبو إليها بدونها.

الفصل الحادي عشر: التنازل عن العقد الإداري

- المبدأ رقم (53): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - أثر التخارج (التنازل عن العقد) على التزامات المتعاقد - الاعتبار الشخصى فى التعاقد. التخارج لا يجوز قانونًا ولا أثر له على التزامات المتعاقد قبل جهة الإدارة إعمالا لنص المادة سابقة الذكر التى أبرم العقد فى ظلها. أساس ذلك: أن اختيار الإدارة للمتعاقد معها يخضع لاعتبارات شخصية تتعلق بمدى قدرته المالية أو كفاءته الفنية أو حسن سمعته ولذلك فإن تنازله عن العقد لغيره يخل بهذه الاعتبارات - تطبيق.

الفصل الثاني عشر: سعر العقد الإداري

- المبدأ رقم (54): عقد إداري- أحكام العقد وتنفـيذه- مبدأ ثبات الشروط المالية فـي العقد: يعد الثمن المتفق عليه من أهم أركان العقد، والباعث إلى إبرامه - الشروط التي تتعلق بتحديد الثمن فـي العقد، سواء تعلقت بتحديده فـي أية صورة تم الاتفاق عليها، أو أساليب الوفاء به، ومواعيد وإجراءات وحالات الوفاء به، تعد شروطًا تعاقدية تتحدد باتفاق الطرفـين، ولا يملك أيُّ طرفٍ التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة.

ثمن العقد الإداري - مبدأ أولوية العطاءات

- المبدأ رقم (55): الثمن- مبدأ "أولوية العطاءات"- الأصل تَقَيُّد طرفـي العقد الإداري بالثمن المتفق عليه، وأن المحاسبة النهائية تتم بالتطبيق لأسعار العطاء الذي تمت الترسية عليه، ولا تجوز إعادة النظر فـي هذه الأسعار إلا فـي الحالات المقررة قانونا، وتتم المحاسبة على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل طبقا لأسعار العطاء، بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها، وسواء ترتبت الزيادة أو العجز على خطأ فـي الحساب أو زيادة فى حجم الأعمال، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولوية وترتيب عطاء المتعاقد.
إعمال شرط "أولوية العطاء" قُصد به أن يقدم المتناقص فى عطائه صورة صادقة لأسعاره، وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات على هدي من ذلك، دون مغالاةٍ من صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات التي ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفـيذ، أو إنقاصٍ فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى بها عن الحقيقة، وصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء فى مجمله أقل العطاءات المقدمة سعرا، ثم يستبين عند التنفـيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت أغراضها ولا تصادف الحقيقة.

- المبدأ رقم (56): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - العقد شريعة المتعاقدين - وجوب تنفـيذه طبقًا لما اشتمل عليه بما يتفق ومبدأ حسن النية.
وفقًا لحكم المادتين (147)، (148) من القانون المدنى، يجب تنفـيذ العقد بما اشتملت عليه شروطه بما يتفق ومبدأ حسن النية طبقًا للأصل العام - مقتضى ذلك:ـ أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة - مؤدى ذلك:ـ أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته، ينطبق ذلك على حق المتعاقد فى المقابل المالى سواء تعلق ذلك بكيفـية تحديد هذا المقابل فى أية صورة تم الاتفاق عليها وفقًا لطبيعة العقد أو حالات وأساليب ومواعيد وإجراءات الوفاء به - تطبيق.
تنفـيذ العقد الإداري- سعر العقد- تعديل سعر العقد لا يكون إلا بإرادة الطرفـين

- المبدأ رقم (57): عقد إدارى - تنفـيذه - مفهوم المقابل المالى - الشروط التى تتعلق بتحديد المقابل النقدى فى العقد تعتبر شروطًا تعاقدية لا يملك أى طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر.

- المبدأ رقم (58): عقد إدارى - تنفـيذه - الشروط المتعلقة بتحديد المقابل النقدى فى العقد لا يجوز التحلل منها أو تعديلها إلا بموافقة الطرفـين.
حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة، فالشروط المتعلقة بتحديد المقابل النقدى فى العقد - بصفة عامة - شروط تعاقدية، وتتحدد باتفاق الطرفـين، ولا يملك أى طرف التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر - تطبيق.

- المبدأ رقم (59): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - سعر العقد - محاسبة المقاول على الأعمال المنفذة بالفعل

- المبدأ رقم (60): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - حقوق المتعاقد مع الإدارة - سعر العقد - زيادة الأسعار حال تغير سعر السوق: اقتران العطاء المقدم من المقاول بتحفظ مؤداه أن أى زيادة فى أسعار مواد البناء يحاسب عليها وقبلته جهة الإدارة فإن هذا التحفظ يندرج فى شروط العقد، ويعتبر جزءًا منه يلزم طرفـيه، شأنه شأن الشروط الأخرى - أثر ذلك - أى زيادة فى أسعار مواد البناء يحاسب عليها سواء كان مصدر هذه الزيادة قرارات سيادية أو رفع الجهة المنتجة لسعر السلعة- تطبيق.

- المبدأ رقم (61): العقد شريعة المتعاقدين تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفـيه ويتعين تنفـيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - تطبيق.

- المبدأ رقم (62): عقد إداري- تنفـيذه- حق الجهة الإدارية فـي تعديل العقد أثناء تنفـيذه أو إنهائه بإرادتها المنفردة- ضوابط ممارسة هذا الحق
ترد على سلطة التعديل قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفـيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية، وما يترتب على التعديل من أعباء جديدة تقع على عاتق المتعاقد- يتعين أن تكون هذه الأعباء فـي الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها، بحيث لا تتجاوز الإمكانات الفنية والمالية للمتعاقد، أو يكون من شأنها أن تقلب اقتصاديات العقد.

- المبدأ رقم (63): لم يثبت أنه ترتب على تقصير جهة الإدارة إستحالة تنفـيذ العقد أو أن هذا التأخير أخل باقتصاديات العقد فـي ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفـيذ، أو أن التأخير فـي صرف المستخلصات قد أدى إلى إضطرب الموقف المالي للمقاول بطريقة تؤثر فـي معدلات تنفـيذ الأعمال - تطبيق.

- المبدأ رقم (64): تنفـيذ العقد الإداري- مباديء عامة- التنازل عن العقد:
تنفـيذ العقد - عدم جواز التنازل عنه- الأصل المقرر فـي تنفـيذ العقود الإدارية هو عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن تنفـيذ العقد إلى غيره، فـيجب أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفـيذ؛ لأن التزاماته مع الإدارة التزامات شخصية، لا يجوز له أن يُحل غيره فـيها، أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير؛ إذ روعيت فى اختياره الكفاية الفنية والمالية - إذا حصل التنازل عن العقد فإن التنازل يعد باطلا؛ لما يترتب عليه من أن تكون العقود الإدارية مجالاً للوساطات والمضاربات.

- المبدأ رقم (65): تنفـيذ العقد الإداري - مباديء عامة - المقاصة: مقاصة - ماهيتها- شروطها - جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الطعن. مقاصة- ماهيتها- المقاصة سواء أكانت قانونية أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين فـي أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفـيذه عينا، نظير انقضاء ما هو مستحق له قِبل هذا الدائن- يقتضي هذا وجود التزامين متقابلين متماثلين فـي المحل، ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.

- المبدأ رقم (66): عقد إداري- تنفـيذه- الفوائد القانونية: يشترط لاستحقاق الفوائد القانونية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين عن الوفاء به - يلتزم المدين بأن يؤدي للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية بواقع 4% فـي المسائل المدنية و5% فـي المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء- التعويض عن التأخر فـي صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام العقد يكون على وفق ما تقضي به المادة (226) من القانون المدني، ولا يستحق الدائن أي تعويض على نحو مغاير، ما لم يكن قد أصابه ضرر يجاوز مقدار الفوائد، أو أن يكون الضرر ناتجاً عن سوء نية المدين.
عقد مقاولة الأعمال وعقد التوريد من المسائل التجارية، فتكون الفوائد المستحقة عن المبالغ الناشئة عنهما بواقع 5% سنويا.

- المبدأ رقم (67): فوائد قانونية- مناط استحقاقها - لا تستحق الفوائد على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى (كالتعويض عن العمل غير المشروع) - المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة، لا تكون معها للقضاء سلطة رحبة فـي التقدير.

- المبدأ رقم (68): تنفـيذ العقد الإداري- فوائد قانونية: عقد إداري- تنفـيذه- الفوائد القانونية- حق المتعاقد مع الإدارة فـي التعويض عن التأخر فـي صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام العقد يكون على وفق ما تقضي به المادة (226) من القانون المدني، ولا وجه لإلزام الإدارة دفع التعويض على نحو مغاير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ولم يثبت الدائن أن الضرر الذي أصابه تجاوز هذا القدر- عقد مقاولة الأعمال من المسائل التجارية، فتكون الفوائد المستحقة عن المبالغ الناشئة عنه بواقع 5% سنويا.

- المبدأ رقم (69): عقد إدارى - العقد شريعة المتعاقدين - الفوائد القانونية. طبقاً للمادة (226) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 فإنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فـي الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية.

- المبدأ رقم (70): تنفـيذ العقد الإداري- مباديء عامة - الكفالة الشخصية والتضامن بين المدينين - مدى إلتزام الوكيل بالعمولة بضمان موكله أمام الجهة الإدارية. التنفـيذ العيني للإلتزامات التعاقدية أو التنفـيذ بطريق التعويض. عقد الوكالة بالعمولة وعقد وكالة العقود- فـي العقد الأخير تنصرف كافة الآثار التعاقدية الى الأصيل الموكل ولا يلتزم بها الوكيل.
الكفالة الشخصية والتضامن بين المدينين - التضامن بين المدينين أعلى درجة من درجات الضمان للدائن، إذ أنه فـي الكفالة الشخصية يمكن للمدين أن يدفع بالتجريد والرجوع على المدين الأصلي بداءةً بينما فـي التضامن بين المدينين يكون للدائن الرجوع على أي من المدين الأصلي أو الضامن لتساويهما فـي المرتبة ودرجة الإلتزام بآداء الدين، وفـي هذه الحالة يصبح للدائن مدينان بدلاً من مدين واحد.
التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يلزم نص فـي القانون أو إتفاق الأطراف - تطبيق.

- المبدأ رقم (71): تنفـيذ العقد الإداري- الضمان فـي العقد الإداري: عقد إدارى - التزامات المتعاقد - خطاب الضمان - ماهيته - التزامات الضامن "البنك" قِبل جهة الإدارة. خطاب الضمان يعد طبقاً للتكييف القانونى السليم كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلى وهو المتعاقد ولصالح الدائن وهو الجهة الإدارية المتعاقدة، وبهذه المثابة فإن البنك فى التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قِبل المستفـيد لا بوصف كونه نائباً عن عميله - تطبيق.

- المبدأ رقم (72): تنفـيذ الإلتزامات التعاقدية فـي العقد الإداري إستكمالاً لتعاقد سابق - تطبيق.

- المبدأ رقم (73): تنفـيذ العقد - تعديل العقد - مدى وجوب مراعاة أولوية العطاء
تعديل العقد بالإرادة المنفردة - بالزيادة أو النقصان- من جانب جهة الإدارة فـي حدود 25%. يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فـي حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد معها الحق فـي المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجوز فـي حالات الضرورة الطارئة، وبموافقة المتعاقد، تجاوز هذه النسبة- يجب فـي جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك فـي أولوية المتعاقد فـي ترتيب عطائه.
شرط أولوية العطاء

- المبدأ رقم (74): عقد إدارى - تنفـيذه - شرط أولوية العطاء - تصاحب هذه الأولوية العقد فى مسيرته حتى نهاية تنفـيذه، ولا تنتهى بإرساء المناقصة وإبرام العقد، وإنما تظل شاهدة على موضوعية الاختيار مانعة من الغش والتلاعب بعد انتهاء مرحلة الاختيار والبدء فى تنفـيذ التعاقد - تطبيق.

- المبدأ رقم (75): عقد إدارى - عقد مقاولة - أولوية العطاء: أساس ذلك: مراعاة العدالة فى التعامل وهو ما فطنت إليه المادة المذكورة وعنيت بأن ترد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده بالنص على أن تظل الأولوية التى رتبت العطاءات وأرست المناقصة مصاحبة للعقد حتى تمام التنفـيذ؛ وأن يراعى إعمال هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية.
- إذا فقد هذه الأولوية تعين محاسبته عما قام بتنفـيذه من أعمال على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالي - تطبيق.

- المبدأ رقم (76): تعديل العقد الإداري: لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد بحسبانها الطابع الرئيس لنظام العقود الإدارية، وأبرز الخصائص التي تميزها عن العقود المدنية- مقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفـيذه كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل، دون حاجة إلى النص على هذا التعديل فـي العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر عليه. ضوابط ذلك: تطبيق.
- المبدأ رقم (77): تنفـيذ العقد الإداري - تعديل العقد: عقد إداري- تعديل العقد- يحق للجهة الإدارية تعديل العقد أثناء تنفـيذه، وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها، فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر، أو تنقصها، وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقدة عليها بالزيادة أو بالنقص على خلاف ما ينص عليه العقد- تَرِد على سلطة التعديل قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفـيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معها- يتعين أن تكون هذه الأعباء فـي الحدود الطبيعية والمعقولة- لا تنصب سلطة الإدارة فـي التعديل على الشروط التي تحدد المقابل النقدي للعقد- إذا كان هناك مقتضٍ لتجاوز النسب المقرَّرة، فـي حالات الضرورة الطارئة، وجب أن يوافق المتعاقد على ذلك.

- المبدأ رقم (78): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - سلطة الجهة الإدارية فى تعديل العقد أثناء تنفـيذه - حدود هذه السلطة: الجهة الإدارية المتعاقدة تملك بإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف فى معاملات الأفراد فـيما بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفـيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصها وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقدة عليها بالزيادة أو بالنقص على خلاف ما ينص عليه العقد وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. سلطة التعديل ليست مطلقة بل ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفـيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معها -تطبيق.

- المبدأ رقم (79): تنفـيذ العقد الإداري - فروق الأسعار التي تطرأ أثناء مراحل تنفـيذ الإلتزامات التعاقدية بالعقد الإداري - فروق الأسعار الناتجة عن إرتفاع الأسعار أو تغير المواصفات.

- المبدأ رقم (80): فروق الأسعار الناتجة عن إرتفاع اسعار البيتومين - تطبيق.

الفصل الثالث عشر: عوارض تنفـيذ العقد الإداري صعوبة تنفـيذ الإلتزام وإختلال التوازن المالي للعقد

أولاً: عمل الأمير فـي العقود الإدارية

- المبدأ رقم (81): مناط التعويض وإعادة التوازن المالي للعقد على اساس نظرية عمل الأمير فـي العقد الإداري، لا على اساس نظرية الظروف الطارئة - التعويض على أساس نظرية عمل الأمير تعويضاً كاملاً وليس تعويضاً جزئياً - تلتزم جهة الإدارة المتعاقدة طبقًا لنظرية عمل الأمير بتعويض المتعاقد معها تعويضاً كاملًا عن جميع الأضرار التي تلحقه من جرائه بما يعيد التوازن المالي والإقتصادي للعقد - ولكن نص المشرع فـي المادة 147/2 مدني بصدد نظرية الظروف الطارئة على مكنة التعويض الجزئي بما يعيد التوازن المالي والإقتصادي العقدي إلى الحد المعقول ويرفع الإرهاق عن كاهل المتعاقد مع الجهة الإدارية، أما نظرية عمل الأمير فـيكون التعويض فـيها كليًا، وكاملًا، جابراً للأضرار التي حاقت بالمتعاقد مع الجهة الإدارية من جراء فعلها الذي أخل بالتوازن المالي والإقتصادي للعقد الإداري.

ثانياً: نظرية الظروف الطارئه

- المبدأ رقم (82): عقد إداري- تنفـيذه- نظرية الظروف الطارئة- شروط إعمالها - مناط تطبيقها.

- المبدأ رقم (83): ظروف طارئه - قرار رئيس مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن تغير سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبيه - مناط إعمال الأحكام الوارده بقرار رئيس مجلس الوزراء وإستفادة المقاولين من هذه الأحكام - يتعين ألا يكون التأخير فـي تنفـيذ العقد راجعًا لإخلال المتعاقد مع جهة الإدارة.

- المبدأ رقم (84): ظروف طارئه - التعويض المستحق تطبيقًا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن تعويض المقاولين عن زيادة الأسعار.

- المبدأ رقم (85): تابع نظرية الظروف الطارئه.

- المبدأ رقم (86): نظرية الظروف الطارئة وأثر تغير سعر الصرف.

- المبدأ رقم (87): عقد إداري- تنفـيذه - نظرية الظروف الطارئة - تحرير سعر صرف العملة يعد ظرفاً اقتصادياً طارئاً.

- المبدأ رقم (88): نظرية الظروف الطارئة - أثر تغير سعر الصرف.

- المبدأ رقم (89): عدم إنطباق نظرية الظروف الطارئة - عقود أملاك الدولة الخاصة.

- المبدأ رقم (90) : عدم توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة- أثر تغير سعر الصرف.

- المبدأ رقم (91): اختلال التوازن المالى للعقد - صدور القانون رقم 84 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تحقيقاً للتوازن المالى لهذه العقود.

ثالثاً: الصعوبات المادية غير المتوقعة

- المبدأ رقم (92): طلب الشركه المتعاقده مع الجهة الإدارية بطلان البند من العقد (البند الثالث) المتعلق بالحفر والردم لوقوع الشركة فـي غلط جوهري فـي الصفة الجوهرية وقيمة التربة التي تعاقدت على شرائها لاعتقادها أنها تصلح كتربة ردم وإحلال.

- المبدأ رقم (93): مدى أحقية الشركة المتعاقدة فـي الحصول على فروق أسعار ناتجة عن الأساسات الجديدة بنظام الخوازيق الميكانيكية بدلاً من نظام اللبشة - تطبيق.

- المبدأ رقم (94): زيادة الأسعار عن السعر المتعاقد عليه لتنفـيذ الأعمال - طبيعة التربة تستدعي أعمالاً إضافـية وزيادة فـي أعمال المباني والعزل والردم والتسوية وزيادة بنود غير وارده بمقايسة العملية - لا تخل زيادة الأسعار نتيجة الصعوبات المادية غير المتوقعة وزيادة سعر العقد نتيجة زيادة تكلفة الحفر - لا يخل ما تقدم بشرط أولوية العطاء.

الفصل الرابع عشر: الإخلال بتنفـيذ العقد الإداري والأثر القانوني المترتب على الإخلال بتنفـيذ العقد:

(الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر فـي العقد الإداري)

أولاً: مباديء عامه.

أولاً: مباديء عامه: المبدأ رقم (95): الجزاءات فـي العقد الإداري- كنهها - علتها - الجزاءات التي توقعها الإدارة- للجهة الإدارية الحق فـي فسخ العقد، ومصادرة التأمين، وخصم فرق أولوية العطاء، وشطب الاسم، وهي جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد، أو إذا استعمل الغش أو التلاعب فـي معاملته معها- من هذه الجزاءات ما يتعلق بمرحلة إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بمرحلة تنفـيذه.

- المبدأ رقم (96): جهة الإدارة تتمتع فى مجال العقود الإدارية بإمتيازات كثيرة متنوعة منها حقها فى الرقابة على تنفـيذ العقد وتعديله وكذلك الحق فى توقيع الجزاءات المختلفة، وهذه الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج المتعاقد عند القصور فى تنفـيذ الإلتزام التعاقدى وإنما توخى تأمين سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد، وبعبارة أخرى فإن نظام الجزاءات بالعقود الإدارية لا يستهدف فقط إعادة التوازن بين الإلتزامات المتبادلة التى تنشأ بين طرفى التعاقد ولا يتسم بطابع العقوبات التى توقع على المتعاقد مع الإدارة، وإنما هدفه الأساسى هو الوصول لتنفـيذ الإلتزام المتصل بسير المرفق العام أو إستبعاد الإختلال الذى يكون قد لحق به بمعنى أن جهة الإدارة لا تستمد إمتيازاتها فى نطاق العقود الإدارية من نصوص العقد، وإنما من طبيعة المرفق العام.

ثانياً: غرامات التأخير كأحد أهم صور الجزاءات فـي العقد الإداي

- المبدأ رقم (97): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - الجزاءات الموقعة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير - توقيعها دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر على جهة الإدارة - غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام.

- المبدأ رقم (98): إخلال الشركة المتعاقدة بالتأخر فـي التوريد يجيز لجهة الإدارة توقيع غرامة تأخير.

- المبدأ رقم (99): عقد إداري- تنفـيذه- الجزاءات التي يجوز للإدارة توقيعها على المتعاقد المقصر- غرامة التأخير- الإعفاء الضمني منها.

- المبدأ رقم (100): عقد إدارى - الإخلال بتنفـيذ العقد - الطبيعة القانونية لغرامة التأخير - شروط توقيعها.

- المبدأ رقم (101): عقد إداري- الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر- غرامة التأخير- مناط توقيعها هو انتهاء مدة العقد دون الانتهاء من تنفـيذ مشموله- تخرج الحالات التي يتم فـيها التنفـيذ على الحساب بسبب عدم أداء التأمين النهائي من الحالات التي تطبق فـيها غرامة التأخير.

- المبدأ رقم (102): هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا تأخر فـي تنفـيذ التزاماته عن الموعد المحدد- لا يدخل فـي حساب مدة التأخير المدد التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية، ومدد التأخير التى ترجع إلى جهة الإدارة ذاتها، وتلك التى يشترط المتعاقد إضافتها إلى مدة التنفـيذ.

- المبدأ رقم (103): عقد إداري- تنفـيذه- الجزاءات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر- غرامة التأخير- لا يجوز توقيعها إذا خالف ذلك قاعدة عامة ألزمت الإدارة نفسها بها.

- المبدأ رقم (104): تأخر الشركة المتعاقدة فـي آداء الإلتزامات التعاقدية المنوط بها آدائها يجيز لجهة الإدارة توقيع غرامة التأخير - يجب ألا توقع الجهة الإدارية الغرامة بمقدار يزيد عن الحد الأقصى المشار إليه بالقانون.

- المبدأ رقم (105): المناط فـي توقيعها هو حدوث التأخير فـي التنفـيذ عن الموعد المحدد رغم انتفاء التوقف عن العمل لأسباب قهرية.

- المبدأ رقم (106): عدم جواز توقيع غرامة تأخير على المتعاقد مع جهة الإدارة - تطبيق.

- المبدأ رقم (107): تأخر الشركة الموردة فـي التوريد يجيز لجهة الإدارة توقيع غرامة التأخير - تطبيق.

- المبدأ رقم (108): عقد إداري- تنفـيذه- الجزاءات التى يجوز للإدارة توقيعها على المتعاقد المقصر- غرامة التأخير- توقيعها يكون بنسبة محددة عن مدة محددة دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع - تطبيق.

- المبدأ رقم (109): عدم جواز توقيع غرامة تأخير على المتعاقد وذلك لخطأ راجع الى الجهة الإدارية وتأخرها فـي إستلام الأعمال - تطبيق.

- المبدأ رقم (110): عدم جواز توقيع غرامة تأخير على الشركة المتعاقدة مع جهة الإدارة إذا لم تستطع الأخيرة إثبات وقوع التأخير - تطبيق.

- المبدأ رقم (111): حق جهة الإدارة فى توقيع غرامة التأخير مع إجراء المقاصة بين مستحقات المدعي وغرامة التأخير - تطبيق.

- المبدأ رقم (112): غرامة التأخير هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فـي المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام واطراد. لا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع الضرر للإدارة جراء إخلال المتعاقد بالتزامه وأنه لا يعفى منها إلا فـي الحالات التي يثبت فـيها أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى أسباباً خارجة عن إرادته كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو إخلال من جهة الإدارة المتعاقد معها.

- المبدأ رقم (113): الجمعية التي يمثلها المطعون ضده أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الجهة الإدارية الطاعنة بعدم تنفـيذها للأعمال محل التداعي فـي المواعيد المتفق عليها- جواز توقيع غرامة التأخير- الحكم المطعون فـيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغائه.

- المبدأ رقم (114): غرامات التأخير كإحدى صور الجزاءات بالعقد الإداري - يفترض فـي مجال العقود الإدارية تحقق الضرر بمجرد حصول التأخير.

- المبدأ رقم (115): عقد إداري- تنفـيذه- غرامة التأخير- هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا تأخر فـي تنفـيذ التزاماته عن الموعد المحدد- مناط توقيع غرامة التأخير هو إخلال المتعاقد بالتزامه بتسليم الأعمال فـي الموعد المحدد.

- المبدأ رقم (116): غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضًا توقعه الجهة الإدارية على المتعاقد معها من تلقاء نفسها، دون أن تلتزم بإثبات حدوث ضرر مرده إخلال المتعاقد معها بالتزاماته- لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول ضرر ليُعفى من تلك الغرامة - تطبيق.

- المبدأ رقم (117): عقد إداري- تنفـيذه- غرامة التأخير- مناط الإعفاء الضمني من توقيعها - إقرار جهة الإدارة بأنها لم تحرص على تنفـيذ العقد فـي المواعيد المحددة أو توفر قرائن تثبت ذلك، ترتيبا على أن تنفـيذه فـي هذا الوقت كان غير لازم، يعد بمثابة إعفاء ضمني للمتعاقد من توقيع غرامة التأخير عليه.

- المبدأ رقم (118): غرامة التأخير هي جزاء توقعه جهة الإدارة لمجرد التأخير فـي تنفـيذ الأعمال فـي الميعاد المحدَّد من تلقاء نفسها، دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، كما لا يُقبَل ابتداءً من المتعاقد إثباتُ عدم حصوله - لا تلتزمُ الإدارة بإثبات حصول الضرر، غير أنه يجوز للمتعاقد معها إثباتُ انعدام الضرر، أو عدم تناسبه مع قيمة الشرط الجزائي المتفَق عليه، وكل ذلك تحت رقابة القضاء، الذي له سلطة تحديد قيمة التعويض النهائي الناشئ عن عدم التنفـيذ أو التراخي فـيه - جواز الجمع بين غرامة التأخير والشرط الجزائي- يجوز للمحكمة تخفـيضُ قيمة الشرط الجزائي المتفَق عليه والمستحَق للإدارة عن التأخير فـي التنفـيذ، متى تبين لها تنفـيذ المتعاقِد التزامه وسداده غرامة التأخير، وبمراعاة قيمة العملية وضآلة الضرر الذي لحق بجهة الإدارة من جراء التأخير فـي التنفـيذ - تطبيق.

ثالثاً: فسخ العقد والأثر القانوني والمالي المترتب عليه:

• يحق للإدارة توقيع أي من الجزاءين: فسخ العقد أو التنفـيذ على الحساب، ولايجوز لها الجمع بينهما.

- المبدأ رقم (119): عقد إداري- عقد التوريد- الجزاءات التي توقعها الإدارة فـي حالة تأخر المتعهد فـي توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فـي الميعاد المحدد بالعقد، أو خلال المهلة الإضافـية. يحقُّ للإدارة اتخاذُ أحد إجراءين
(الأول) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه،
و(الثاني) إنهاء التعاقد فـيما يخصُّ هذه الأصناف، ومصادرة التأمين، والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غراماتٍ أو تعويضات عما يلحق بها من أضرارٍ، دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.

- المبدأ رقم (120): عدم جواز الجمع بين جزائي فسخ العقد، والتنفـيذ على الحساب - الأثر المترتب على فسخ العقد.

- المبدأ رقم (121): عقد إدارى - صور من العقود الإدارية - عقد توريد - الخيارات المتاحة لجهة الإدارة فـي حالة إلغاء العقد لتقصير المتعاقد فى تنفـيذ التزاماته التعاقدية - الاختيار بين إجراءين
- إما مصادرة التأمين النهائى واقتضاء جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التى أصابتها بالفعل من جراء فسخ العقد؛
- وإما شراء المهمات التى لم يتم توريدها سواء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو بأىّ شكل آخر، وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المتعاقد وقت إلغاء العقد، فضلاً عن أحقيتها فى المطالبة بجميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات، وكذا استرداد ما تحملته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد، وذلك تعويضًا لها عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفـيذ، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الإجراءين فى وقت واحد.

- المبدأ رقم (122): عقد إداري- تنفـيذه- عدم جواز الجمع بين جزاءي التنفـيذ على الحساب وفسخ العقد.

- المبدأ رقم (123): عقد إداري- تنفـيذه- الخطأ العقدي- هو عدم قيام المدين بتنفـيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب فى ذلك - يكون للسلطة المختصة حالتئذ الحق فـي فسخ العقد، أو سحب العمل من المتعاقد والتنفـيذ على حسابه.

- المبدأ رقم (124): عقد إداري- تنفـيذه- التنفـيذ على الحساب - مدى إمكان توقيع غرامة تأخير - مدى الإلتزام بسداد التعويض - اتخاذ هذا الإجراء لا يعني انتهاء العقد- يحق لجهة الإدارة توقيع غرامة التأخير فـي حالة التنفـيذ على الحساب، خاصة إذا استطالت مدة التنفـيذ نتيجة إجراءات السحب والإسناد إلى ما بعد التاريخ المحدد للتنفـيذ بالعقد المبرم مع المتعاقد المقصر.

- المبدأ رقم (125): فسخ العقد بالإرادة المنفردة، أملاك الدولة الخاصة.
ضوابط توقيع جزاء سحب العمل والتنفـيذ على الحساب

- المبدأ رقم (126): لا مجال للتنفـيذ على حساب الشركة المطعون ضدها حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة أخطأت فـي حق المطعون ضدها خطأً إستغرق ما بدر من الأخيرة من تقصير - تصرف جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المستحقات المتأخرة للشركة قد أعجزها عن الوفاء بإلتزماتها التعاقدية مما يعد خطأً عقدياً فـي حق جهة الإدارة المتعاقدة - ثبوت عدم الإلتزام بحسن النية فـي تنفـيذ الإلتزامات المترتبة على العقد - حال التنفـيذ على الحساب الذي تقوم به الجهة الإدارية يتعين أن تكون الجهة الإدارية وكيلة عن المتعاقد، وأن تبذل عناية الرجل الحريص فـي ذلك فهي وكيلة عنه وكالة بلا أجر.

- المبدأ رقم (127): عقد إداري- تنفـيذه- التنفـيذ على الحساب كجزاء توقعه الجهة الإدارية على المتعاقد معها - الشراء على حساب المتعاقِد المقصِّر، وإلزامه فرق السعر، هو تطبيق لقاعدة تنفـيذ الالتزام عينًا، تقوم به الإدارة من تلقاء نفسها عند إخلال المتعاقد معها بتعهده؛ ضمانًا لحسن سير المرفق العام.

- المبدأ رقم (128): عقد إداري- تنفـيذه- التنفـيذ على الحساب كجزاء توقعه الجهة الإدارية على المتعاقد معها - تطبيق.

- المبدأ رقم (129): تنفـيذ على الحساب - الآثار الماليه المترتبة على التنفـيذ على الحساب وهي غرامة التأخير، والمصاريف الإدارية، وفروق الأسعار الناتجة عن سحب العملية محل التداعي والتنفـيذ على حساب المدعي- تطبيق.

- المبدأ رقم (130): التنفـيذ على الحساب هو وسيلة جهة الإدارة فى تنفـيذ الالتزام عيناً، وهو تنفـيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد وتحت مسئوليته المالية، بحيث يتحمل فروق الأسعار الناشئة عن هذا التنفـيذ - لا يعتبر التنفـيذ على الحساب عقوبة عقدية ولكنه إجراء تستهدف به جهة الإدارة ضمان سير المرافق العامة باضطراد، وتملك جهة الإدارة القيام بهذا الإجراء دون اللجوء للقضاء، ولا يشترط للقيام به حدوث ضرر يصيب المرافق العامة - تطبيق.

- المبدأ رقم (131): تنفـيذ على الحساب - تحميل الشركه المتعاقده بفروق السعر الناتجه عن التنفـيذ على حسابها وذلك حال تقصيرها فـي آداء إلتزاماتها - تطبيق.

- المبدأ رقم (132): عقد إدارى - تنفـيذ العقد - العقوبات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - الحجز الإدارى - تنظيمه.

- المبدأ رقم (133): عقد إداري- تنفـيذه- التنفـيذ على حساب المتعاقد المقصر- تراخي جهة الإدارة فـي إجرائه- أثر ذلك: قيام الجهة الإدارية بتنفـيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها فـي مركز الوكيل فتلتزم بأن تبذل فـي هذه الوكالة العناية التي تبذلها فـي أعمالها الخاصة- مقتضى ذلك: أن تقوم بالأعمال المتبقية خلال مدة معقولة- طرحها هذه الأعمال فـي مناقصة عامة على حسابه بعد مدة استطالت أكثر من سنتين من تاريخ سحب العمل هي مدة تجاوز الحد المعقول للعناية التي يبذلها الرجل الحريص فـي أعماله الخاصة- مؤدى ذلك: عدم جواز تحميله فروق الأسعار لتراخي الإدارة فـي التنفـيذ على حسابه طوال هذه المدة التي تصل إلى حوالي أربعة أضعاف المدة المحددة أصلاً لتنفـيذ كامل الأعمال- تطبيق.
رابعاً: الأثر القانوني والمالي المترتب على توقيع جزاء التنفـيذ على الحساب
فروق الأسعار، غرامات التأخير، المصاريف الإداريه

- المبدأ رقم (134): من موجبات التنفـيذ على الحساب ومن الآثار القانونية والنتائج الإقتصادية المترتبة عليه أنه يتعين تحميل المتعاقد المقصر بفروق الأسعار بالإضافة الى غرامات التأخير، وكذا المصاريف الإدارية - عدم إحتساب المصاريف الإدارية إذا لم تثبت جهة الإدارة تكبدها لهذه المصاريف.

- المبدأ رقم (135): التنفـيذ على حساب المتعاقد مع جهة الإدارة - تحصيل فروق الأسعار، وغرامات التأخير، والمصاريف الإدارية.عدم جواز تحميل المقاول بالاثار المالية (فروق الأسعار) المترتبة على التنفـيذ على الحساب

- المبدأ رقم (136): ثبوت قيام المقاول بتنفـيذ 95% من العملية وان نسبة 5% المتبقية عبارة عن ملاحظات لا تعوق الاستلام والاستخدام والاستعمال يجعل قرار التنفـيذ على الحساب فـي غير محله، واجب الإلغاء مع مايترتب عليه من آثار مالية أو قانونية أهمها عدم جواز تحميل المقاول بفروق أسعار.

- المبدأ رقم (137): جواز توقيع غرامة التأخير على الشركة الموردة حال التنفـيذ على الحساب- تطبيق.
• المصاريف الإدارية كأثر من الآثار المالية المترتبة على التنفـيذ على الحساب

- المبدأ رقم (138): عقد إداري- تنفـيذه- التنفـيذ على الحساب كجزاء توقعه الجهة الإدارية على المتعاقد معها - المصروفات الإدارية- مفهومها- هي تعويض قانوني يُستحَق للإدارة مقابل إعادة الإجراءات من جديد، وما يستلزمه ذلك من وقتٍ وجهد ونفقات ما كانت لتتحملها لولا تقصير المتعاقد معها فى تنفـيذ التزاماته العقدية - يقتصر خصم المصروفات الإدارية على ما تكبدته الإدارة من مصروفات فعلية.

- المبدأ رقم (139): عقد إداري- تنفـيذه - التنفـيذ على الحساب - لا محل لمطالبة المتعاقد المقصر بالمصروفات الإدارية حالتئذ إذا كانت الإدارة لم تتخذ إجراءات التعاقد مع غيره وما يستتبعه ذلك من مصاريف، واتخذت سبيل الإسناد إلى العطاء التالي له - لا يجوز للإدارة الإثراء بلا سبب على حساب المتعاقد معها.

- المبدأ رقم (140): عقد إداري- تنفـيذه- سحب الأعمال والتنفـيذ على الحساب - غاير المشرع فـي بيان استحقاق الجهة الإدارية للمصروفات الإدارية بين عقود التوريد وعقود مقاولات الأعمال، فلم يحدد نسبة معينة من قيمة العقد كمقابل للمصروفات الإدارية بالنسبة لعقود المقاولة، على خلاف ما قضى به فـي شأن عقود التوريد، حيث أوجب إضافة مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على الحساب - إذا لم تتكبد الجهة الإدارية فـي عقود المقاولة مصروفات لطرح الأعمال المسحوبة، فإنها لا تستحق أية مصاريف إدارية.

- المبدأ رقم (141): طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفـيذية، لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بالمصاريف الإدارية إلا إذا ثبت أنها تحملت خسائر أو لحقتها أضرار نتيجة التنفـيذ على الحساب - تطبيق ذلك - فى حالة إعادة المناقصة من جديد وما يقتضيه ذلك من تشكيل لجان جديدة لفض المظاريف وأخرى للبت.

- المبدأ رقم (142): إذ لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بتنفـيذ العملية على حساب الشركة المطعون ضدها ولم تتكبد بهذا الشأن أية مصروفات إدارية، بل لم يثبت من الأوراق تحملها لأية مصاريف إدارية وفقاً لما خلص إليه تقرير الخبير فـي هذا الشأن، ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه، وعليه فلا وجه لتحميل الشركة بأية مصروفات إدارية.

- المبدأ رقم (143): تنفـيذ على الحساب - إلزام الشركه المتعاقده بأن تؤدي للجهة الإدارية قيمة التأمين النهائي، وغرامة التأخير، وفروق الأسعار - تطبيق.

- المبدأ رقم (144): تنفـيذ على الحساب - الآثار المترتبة على التنفـيذ على الحساب - منازعه عقديه - تطبيق.
أنماط بعض الجزاءات الإدارية الأخرى

خامساً: شطب إسم المتعاقد

- المبدأ رقم (145): الجزاءات التي توقعها الإدارة- شطب اسم المتعاقد- يفسخ العقد تلقائيا فـي حالتين: (الأولى) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة المتعاقدة أو فـي حصوله على العقد، و(الثانية) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر - رتب المشرع كذلك على تحقق الحالة الأولى جزاءً آخرَ، هو الشطب من سجل المتعهدين أو المقاولين. إذا كان جزاء الفسخ لا يرد بالضرورة إلا على عقد قائم، فإن الجزاء الثاني المتمثل فـي الشطب لا يتطلب حتما وجود مثل هذا العقد، بل يمكن توقيعه، سواء فـي ظل عقد قائم أو فـي أية مرحلة من مراحل تكوين العقد؛ لأن العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مركبة يصح فـي إحدى مراحلها توقيع الجزاء إذا تحقق موجبه، دون حاجة إلى أن يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه.

- المبدأ رقم (146): حجية الحكم الجنائي النهائي المشار إليه القاضي ببراءة ممثل الجمعية الطاعنة مما نُسب إليه فـي الجناية التي أتهم فـيها - إعمالًا لحجيته القاطعة يستبين عدم صحة السبب الذي بُني عليه القرار المطعون فـيه بشطب إسم الجمعية.


فهرس المجلد الثاني : 

سادساً: مصادرة التأمين كأحد الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر فـي العقد الإداري  

- المبدأ رقم (147): التأمين النهائي - كنهه - علته - مناقصات ومزايدات- التأمين النهائي- أوجب المُشرع على صاحب العطاء المقبول المُبادرة خلال المُهلة المُحددة إلى تكملة التأمين المؤقت إلى النسبة المُحددة للتأمين النهائي- هذا المبلغ يُعد تأمينًا نهائياً لضمان تنفـيذ العقد، ويؤمن الجهة الإدارية ضد أخطاء المُتعاقد معها عند تنفـيذ العقد، وتُحصَّل منهُ الجزاءات والتعويضات، وغير ذلك من المبالغ التي تُستحق على المُتعاقد إذا ارتكب خطأ عقدياً أثناء تنفـيذ العقد.

- المبدأ رقم (148): خطاب ضمان - عدم جواز رد خطاب الضمان حال التقصير من المتقدم إلى المناقصه فـي آداء إلتزاماته - لامحل لتطبيق نص الماده (10) من قانون التعاقدات الحكومية الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ذلك أن تجزئة التعاقد جاء توخياً لإعتبارات المصلحة العامة.

- المبدأ رقم (149): خطاب ضمان - توقف الأعمال وعدم تنفـيذ العملية من جانب المدعية (المطعون ضدها) يرجع فـي الأساس إلى خطأ فـي شروط الطرح وفـي بند أولى فـي التنفـيذ هو بند الأساسات تسال عنه الجهة الإدارية فضلاً عن أن عدم موافقة المدعية (المطعون ضدها) على الأسعار التقديرية المقدمة من الجهة الإدارية للبنود المستجدة لا يخول الجهة الإدارية سحب العملية وتنفـيذها على حساب المدعية (المطعون ضدها) - ما كان للهيئة الطاعنة فـي ضوء ما تقدم أن تقوم بتنفـيذ العملية علي حساب المدعيه (المطعون ضدها) أو تجمد خطاب الضمان النهائي، مما يتعين عن الالتفات عن الدفوع المبداه من الطاعن بصفته فـي هذا الشأن.

- المبدأ رقم (150): سحب الأعمال وتسييل خطاب الضمان - الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته تقاعست عن تنفـيذ إلتزاماتها التعاقدية بعدم تنفـيذ الأعمال المسندة إليها خلال المواعيد المتفق عليها وبالمخالفة للجدول الزمني المتفق عليه ومعدل الإنجاز المتعاقد على أساسه، وإذ قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإتخاذ إجراءات سحب الأعمال منها وتسييل خطاب الضمان، فمن ثم يكون ما إتخذته الإدارة من إجراءات فـي هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون.

- المبدأ رقم (151): مسلك الشركة الطاعنة فـي الإمتناع عن إستكمال إجراءات المناقصة وعدم توريد وتركيب الماكينات محل المناقصة على الرغم من ترسية المناقصة عليها مبرراً قانونياً سائغاً لقيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتسييل خطاب الضمان الخاص بالعملية محل الطعن الماثل.

- المبدأ رقم (152): خطاب ضمان - تأمين نهائي- حوالة الحق لا تمنع الجهة الإدارية من تسييل خطاب الضمان الخاص بالتأمين النهائي - تطبيق.

- المبدأ رقم (153): مبدأ حسن النية يقتضى على الجهة الإدارية عدم مطالبة الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين النهائى للعقد فى ضوء ثبوت حيازتها لمبلغ التأمين الإبتدائى المقدم من الشركة فى المناقصة وهو بمبلغ مقداره (30،350) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً والذى يجاوز قيمة التأمين النهائي المطلوب من الشركة بكثير.

- المبدأ رقم (154): خطاب ضمان - إلزام الجهة الإدارية برد خطابي ضمان - تطبيق.

- المبدأ رقم (155): كان يتوجب على جهة الإدارة إخطار الشركة بالكيفـية التى نص عليها القانون -كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - بما تنوى إتخاذه من إجراءات قبلها حتى تكون على بينه من الإجراءات التى ستتخذ فى مواجهتها وإتخاذ موقف بشأنها - تطبيق.

- المبدأ رقم (156): لئن كانت الشركة قد قامت بالتوريد فلا يجوز للجامعة مطالبة الشركة المطعون ضدها بسداد قيمة التأمين النهائي للعملية بعد أن قامت بتنفـيذ العقد، باعتبار أن التأمين النهائي هو الضامن لتنفـيذ العقد - تطبيق.

- المبدأ رقم (157): رد خطاب الضمان والذي قامت جهة الإدارة بتسييله- لما كانت ذمة الشركة بريئة من أي إلتزام، وقد انتهى عقدها ومن ثم فان قيام جهة الإدارة بتسييل خطاب الضمان يعد مخالفاً للقانون، ويكون متعيناً والحال كذلك إلزامها برد قيمته إلى الشركة - تطبيق.

- المبدأ رقم (158): امتناع الهيئة عن الإفراج عن خطابي الضمان محل التداعي بحسبانهما التأمين النهائي للعمليتين المسندتين إلى الشركة لا يجد سبباً قانونياً صحيحاً يتكئ عليه- تطبيق.

- المبدأ رقم (159): عقد إداري- تنفـيذه- يتعين على جهة الإدارة أن تقوم برد التأمين النهائي أو ما تبقى منه بعد إتمام تنفـيذ العقد على وفق المواصفات المطلوبة، وتسلم مشموله بموجب محضر التسليم النهائي- إذا تبين لجهة الإدارة وجود بعض الملاحظات التي لم يقم بتنفـيذها المتعاقد معها طبقا للعقد، فـينبغي عليها تأجيل التسليم النهائي لحين تنفـيذها- عدم تأجيلها موعد التسلم النهائي يعني إقرارها بأن الأعمال تمت مطابقة لشروط التعاقد، ومن ثم وجب عليها رد التأمين النهائي (ومن صوره: خطاب الضمان النهائي) للمتعاقد معها.

- المبدأ رقم (160): لئن كان البيّن الجليّ بأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بعهدها وأدت ما عليها من التزامات عقدية ولبت نداءات الجهة الإدارية وسدت احتياجاتها العقدية بأن قامت بتوريد قطع الغيار المتطلبة طبقاً للبنود العقدية المختلفة، فمن ثم فإنه لا يسوغ بعد ذلك القدح فـي ذمتها ونعتها بالغش والتدليس - يتعين رد خطابات الضمان للشركة إذ لا يوجد موجب لحبسها لدى الجهة الإدارية - تطبيق.

- المبدأ رقم (161): إذا تقاعست جهة الإدارة دون مبرر عن الاستلام النهائي للعملية وعن رد قيمة التأمين النهائي وقيمة ضمان أعمال سبق خصمها من مستحقات المتعاقد معها، فلا مناص من إلزامها بأن تؤدي إلى المتعاقد معها كامل قيمة التأمين النهائي وقيمة ما سبق خصمه من مستحقاته كضمان بعض الأعمال - تطبيق.

- المبدأ رقم (162): لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بتسليم الأعمال محل العملية المذكورة تسليمًا نهائيًا لجهة الإدارة المدعي عليها بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 4/11/2007، وقد ورد بالمحضر السالف أن الأعمال وجدت بحالة جيدة ولا مانع من الاستلام النهائي لها وصرف المستحقات ورد التأمين، الأمر الذي يستوجب معه رد التأمين النهائي للمدعي كاملًا لقيامه بتسليم الأعمال بصفة نهائية - تطبيق.

- المبدأ رقم (163): عقد إداري- خطاب الضمان- إذا لم يتم تنفـيذ العقد لأسباب تعزى إلى جهة الإدارة، مما ترتب عليه فسخ العقد، فإنها تلتزم برد خطاب الضمان أو التأمين النهائي - تطبيق.

- المبدأ رقم (164): عقد إدارى - التزامات المتعاقد - خطاب الضمان - ماهيته - التزامات الضامن "البنك" قِبل جهة الإدارة. خطاب الضمان يعد طبقاً للتكييف القانونى السليم كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلى وهو المتعاقد ولصالح الدائن وهو الجهة الإدارية المتعاقدة، وبهذه المثابة فإن البنك فى التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قِبل المستفـيد لا بوصف كونه نائباً عن عميله ولذا فإن البنك يلتزم بما تعهد به دون تأخير بغض النظر عن سائر العلاقات الأخرى التى نشأت بين البنك وعميله أو بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها.

- المبدأ رقم (165): تأمين نهائي - منح القانون الجهة الإدارية الحق فـي مصادرة التأمين النهائي - العقد فـي حالة الإخلال الجزئي، يظل قائماً فـيما يتعلق بغيره من الأصناف، ودون أن يؤثر ذلك على باقي المواد محل العقد، أي أن باقي عقد التوريد يظل قيد التنفـيذ، ولكن فـي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق جهة الإدارة وذلك تمشياً مع الهدف من تقرير التأمين النهائي بحسبانه ضامناً لتمام التنفـيذ - تطبيق.

الفصل الخامس عشر: المسئولية الموجبة للتعويض: (المسئولية التقصيرية)

- المبدأ رقم (166): طلب التعويض يجد أساسه فـي خطأ الجهة الإدارية المتعاقدة الذي سبب ضرراً للشركة المتعاقدة وقامت بينهما علاقة السببية - يتعين أن تثبت الشركة المتعاقدة مع الجهة الإدارية عناصر الضرر ومفرداته.

- المبدأ رقم (167): تقدير التعويض عن المسئولية من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً طالما أنها قد بينت فـي حكمها عناصر الضرر الذي أقامت عليه قضاءها بالتعويض.

- المبدأ رقم (168): تعويض- تقدير مبلغ التعويض- تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر المتحقق من سلطة محكمة الموضوع، تجريه على أساس ما يقدم من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور- لا تقبل المنازعة فـي سلامة هذا التقدير، مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية، وكان جابراً لكل الأضرار.

- المبدأ رقم (169): الشركة الطاعنة ساهمت بخطئها فـي إلحاق الضرر بها بعدم استفادتها من المشروع وحصولها على عائد المبلغ المستثمر فـي المشروع عن الفترة من 1994 وحتى عام 1998 - عدم أحقية الشركة الطاعنة فـي التعويض.

- المبدأ رقم (170): قرار جهة الإدارة الطعين بإلغاء المناقصة غير مشروع لافتقاده لركن السبب المبرر لصدوره، متعيناً القضاء بإلغائه - جهة الإدارة لم تفصح عن سبب القرار الطعين ونكلت عن تقديم المستندات وعن تقديم صورة القرار، كما نكلت عن تقديم ما يؤيد مشروعيته - الحكم المطعون فـيه إذ قضى بالتعويض فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون.

الفصل السادس عشر: المسئولية العقدية فـي عقود الدولة

- المبدأ رقم (171): من المقرر فـي مجال العقود (إدارية أو مدنية) أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفـيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب فـي ذلك، فـيستوي أن يكون عدم التنفـيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال- إذا استحال على المدين أن ينفذ التزاماته عينا كان مسئولا عن التعويض لعدم الوفاء بها، ما لم يثبت أن استحالة التنفـيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فـيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ الدائن نفسه- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة المحكمة التقديرية، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفـي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها- استناد المدعي فـي دعواه إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة من أن تبني حكمها بالتعويض على خطأ تقصيري متى استبان لها توفر هذا الخطأ عند تنفـيذ العقد، إذ إن استنادها إليه لا يعد تغييرا منها لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، بل هو استناد إلى وسيلة دفاع جديدة.

- المبدأ رقم (172): المسئولية العقدية - أركانها هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما- إذا انتفى أحدُ هذه الأركان انتفت المسئولية، التي هي مناط إلزام المتسبب فـي الضرر التعويض- يتمثلُ الخطأ العقدي فـي إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية- لكي يصبح الخطأ العقدي مُوجِبًا للتعويض، يتعين توفرُ باقي أركان المسئولية من ضررٍ، وعلاقةِ سببية بين الخطأ والضرر.

- المبدأ رقم (173): عقد - الالتزامات الناشئة عن العقود - المسئولية العقدية عن التعويض - مناطها- إن قعد أىٌّ من طرفى العقد عن تنفـيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء، وفقاً للقواعد التى ينظمها القانون للتنفـيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلاً عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره فى تنفـيذ التزاماته طواعية.
- المسئولية العقدية عن التعويض شأنها شأن المسئولية التقصيرية فى أركانها فـيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ (علاقة السببية) - تطبيق.

- المبدأ رقم (174): عقد إداري- تنفـيذه- المسئولية العقدية - التعويض عن التأخير فـي تنفـيذ العقد الإداري- التأخير فـي تنفـيذ العقد لا يُوَلِّد بحد ذاته لجهة الإدارة الحق فـي التعويض؛ إلا إذا توفرت فـي جانب المتعاقِد معها أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. يتعين على جهة الإدارة إثباتُ إصابتها بضررٍ مادي يفوق ما حصلت عليه من مبالغ من المتعاقِد معها (المقصِّر) بعد التنفـيذ على حسابه.

- المبدأ رقم (175): قضت المحكمة بالتعويض على أساس فكرة الضرر المفترض طالما لم يتم تحصيل غرامة التأخير من المتعاقد مع الإدارة - عقد إداري- تنفـيذه- مسئولية عقدية - مناط استحقاق التعويض على أساسها- إذا طلبت الإدارة الحكم بالتعويض ولم تتوافر أركانه، كان للمحكمة أن تقضي لها بتعويض يعادل غرامة التأخير إن تحقق مناط فرضها. إذا كان الخطأ العقدي ثابتا فـي حق المتعاقد بعدم تنفـيذه لالتزاماته العقدية، ولكن لم تقدم الجهة الإدارية دليلا على الأضرار التي أصابتها وتحدد عناصرها، فإنها لا تستحق التعويض الذي تطالب به استنادً للقواعد العامة فى المسئولية العقدية، وإنما تستحق تعويضا عن الضرر المفترض الذي لحق بها نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته.

- المبدأ رقم (176): تقدير التعويض عن المسئولية من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً طالما أنها قد بينت فـي حكمها عناصر الضرر الذي أقامت عليه قضاءها بالتعويض - تطبيق.
- المبدأ رقم (177): عقد إدارى - مناط المسئولية العقدية - مفهوم الخطأ الأجنبي - أحكام المسئولية العقدية تقتضي أن يكون هناك خطأ وضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه إذا استحال على المدين تنفـيذ التزامه عينًا كان مسئولاً عن التعويض لعدم الوفاء ما لم يثبت أن استحالة التنفـيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فـيه - استحالة التنفـيذ إما أن تكون استحالة فعلية أو استحالة قانونية وذلك فى الوقت الذىيجب فـيه التنفـيذ. 

- المبدأ رقم (178): عقد إداري- المسئولية العقدية - تقوم المسئولية العقدية على أركان ثلاثة، هي الخطأ العقدي، والضرر، وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ - يثبت الخطأ العقدي فـي جانب جهة الإدارة بإخلالها إخلالاً جسيماً بالتزاماتها العقدية.

الفصل السابع عشر: الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري

- المبدأ رقم (179): الدفع بعدم التنفـيذ - شروط إعمال قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري - مكنة الدفع بعدم التنفـيذ للمتعاقد مع جهة الإدارة إذا إستغرق خطأ الجهة الإدارية خطأ المتعاقد معها بطريقة تُعجزه عن تنفـيذ العقد - شروط ذلك- الجهة الإدارية عندما تقوم بالتنفـيذ على الحساب تكون وكيلة عن الشركة المطعون ضدها وأن تبذل عناية الرجل الحريص فـي ذلك فهي وكيلة عنها وكالة بلا أجر- تطبيق.

- المبدأ رقم (180): عقد إداري- تنفـيذه- مبدأ عدم جواز الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري- هذا الأصل يجوز الخروج عليه إذا قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفـيذها لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفـيذ التزامه فـي الموعد المحدد.

- المبدأ رقم (181): الدفع بعدم التنفـيذ - شروط إعمال قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري - مكنة الدفع بعدم التنفـيذ للمتعاقد مع جهة الإدارة - شروط ذلك - لئن كان الأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يدفع بعدم تنفـيذها التزاماتها، ولو ثبت أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا منها، إلا أنه يستثني من هذا الأصل حالتان: (الأولى) إذا ترتب على تقصير جهة الإدارة استحالة التنفـيذ، كما هو الحاصل فـي واقعة النزاع، و(الثانية) إذا اتفق الطرفان فـي العقد على الخروج عن هذا الأصل، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن فـي هذا الشأن- تطبيق.

- المبدأ رقم (182): عقد إداري- تنفـيذه- عدم جواز الدفع بعدم التنفـيذ من جانب المتعاقد مع الإدارة- يستثنى من ذلك إخلال الإدارة بالتزام جوهرى يتعذر استمرار العقد بدونه.

- المبدأ رقم (183): عقد إداري- الدفع بعدم تنفـيذه- فسخ العقد- العقد الإداري يُولِّد فـي مواجهة الإدارة التزامات عقدية، أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فـي تنفـيذ العمل، ومن المضي فـي تنفـيذه حتى يتم إنجازه- إخلال الإدارة بهذا الالتزام يكون خطأ عقديا فـي جانبها، يخول المتعاقد معها الحق فـي طلب فسخ العقد، فضلا عن حقه فـي التعويض.

الفصل الثامن عشر: إخلال جهة الإدارة بإلتزاماتها قبل المتعاقد، وأثر ذلك

- المبدأ رقم (184): الإخلال الشديد من جهة الإدارة بإلتزاماتها الذي يجيز للمتعاقد - إستثناءً- الدفع بعدم التنفـيذ - جواز الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري إستثناءً من القاعدة العامة فـي قضاء العقود الإدارية التي لا تجيز ذلك كأصل عام، ويجوز الدفع بعدم التنفـيذ فـي العقد الإداري إذا إستغرق خطأ الجهة الإدارية خطأ المتعاقد معها - تأصيل ذلك.

- المبدأ رقم (185): إذا كانت الشركة المدعية قد وردت بعض من الكميات المتعاقد عليها، وكان عدم التنفـيذ يرجع إلى الهيئة المدعي عليها بسبب سرقة مهمات خط سكة حديد أبو طرطور... خلصت المحكمة إلى أن ركن الخطأ العقدى ثبت فى حق الهيئة، وأنه يحق للمدعى استرداد التأمين النهائى، والفوائد القانونية المترتبة على هذا التأمين بمبلغ (103،82،2 جنيه) وكذا أحقيته فى الحصول على ثمن ما تم توريده من كمية والمقدرة بــ (25،000) ألف متر مكعب وفقاً لكتاب الهيئة لإدارة الفتوى المختصة بسعر (19 جنيه) للمتر الواحد.

- المبدأ رقم (186): خطأ الجامعة واستنزافها الوقت والجهد بمراسلات ومخاطبات لم تؤت ثمرة، ومحاولاتها المستمرة تعديل قيمة الصيانة إلى العملة المصرية - خلافا للمنصوص عليه بالعقد - قد استغرق خطأ الشركة المطعون ضدها، بما لازمه صيرورة دعوى الجامعة الطاعنة قائمة على أساس غير سليم من الواقع والقانون خليقة بالرفض - تطبيق.

- المبدأ رقم (187): الجهة الإدارية قد أساءت استخدام سلطتها وانحرفت عن جادة الصواب فى تطبيق أحكام القانون، حيث أن الأدوات القانونية التى منحها إياها المشرع أنما شرعت وسنت لحماية المرفق العام على حسن سيره بانتظام واطراد وحماية للمال العام تحقيقا للمصلحة العامة، فإذا ما أساءت الجهة الإدارية استخدامها تنكيلاً وعصفاً بمن يتعامل معها فان وسيلة ردعها هو اللجوء إلى القضاء ليحقق الرقابة على مدى مشروعية تصرفها.

- المبدأ رقم (188): إذ أنتهى تقريرا مصلحة الخبراء (الحسابي والهندسي) بشأن مستحقات الشركة المطعون ضدها والطاعنين بصفتيهما من أن هناك تأخير فـي تسليم الموقع خاليًا من الموانع وكذلك تأخير توصيل مصدر للمياه وآخر للكهرباء للموقع والتأخر فـي صرف قيمة المستخلصات لمدد تجاوزت المدة المسموح بها والمتفق عليها فـي العقد وهي (15) يومًا، مما يقيم الخطأ فـي جانب الجهة الإدارية.

- المبدأ رقم (189): لئن كانت الأسباب التي أدت إلى عدم تنفـيذ العملية ترجع لعدم التزام جهة الإدارة بتنفـيذ الجسه الثالثة بمعرفة استشاري مديرية الإسكان خلال مدة سريان العقد، وقد خاطب الطاعن جهة الإدارة بتاريخ 7/8/2006 بطلب رد التأمين النهائي واعتذاره عن تنفـيذ العملية لانتهاء مدتها، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم ينفذ الأعمال المتعاقد عليها بسبب يرجع إلى جهة الإدارة ومن ثم لا ينسب إليه إخلال بالتزاماته التعاقدية ولا يكون فـي موضع يسمح لجهة الإدارة بسحب الأعمال منه وتنفـيذها على حسابه، وإلا عد ذلك إخلال منها بالتزاماتها التعاقدية وتنفـيذاً يدرأ عنها حسن النية، وإذ قامت جهة الإدارة بسحب الأعمال من الطاعن ومصادرة التأمين فإنها تكون قد تنكبت صحيح القانون مما يتعين معه القضاء بإلزامها بأن ترد إلى الطاعن قيمة التأمين الذي قامت بمصادرته، فضلاً عن التعويض.

- المبدأ رقم (190): إذ قام المدعي بتنفـيذ الأعمال وتسليمها ابتدائياً ونهائياً بعد مضي مدة الضمان، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تخصم من مستحقاته على سند من سوء تنفـيذ بعض الأعمال التي تم استلامها إذ الفرض أن استلامها نهائياً بعد مدة الضمان دليل إنها مطابقة وصالحة للاستخدام - لما كان الخبير المنتدب فـي الدعوى قد قرر انه تعذر تحقيق مدى عدم مطابقة بعض أعمال التشطيبات والصرف الصحي لمرور أكثر من عشر سنوات على تنفـيذ الأعمال واستخدامها الأمر الذي يكون معه ما قامت به جهة الإدارة من خصم -غير قائم على سند من صحيح القانون متعيناً القضاء برده.

الفصل التاسع عشر: تنفـيذ العقد الإداري: القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، والقرارات الإدارية المتصلة به

- المبدأ رقم (191): القرارات المرتبطة بالعقد الإداري- تنبغي التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية فـي شأن العقود الإدارية: (النوع الأول) هو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد، وقبل إبرام العقد، وهذه تسمى القرارات المنفصلة المستقلة، وهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية، شأنها شأن أي قرار إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام فـي شأن طلب وقف تنفـيذها أو إلغائها من خلال دعوى الإلغاء. و(النوع الثاني) يشمل القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفـيذا لعقد من العقود الإدارية، واستنادا إلى نص من نصوصه، كالقرار الصادر بتوقيع غرامة التأخير، أو بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفـيذ على حسابه، والقرار الصادر بمصادرة التأمين، أو بإلغاء العقد نفسه، فهذا القرار الصادر عن جهة الإدارة استناداً إلى نصوص العقد الإداري وتنفـيذا له، لا يعد قراراً إدارياً، بل ينبثق عن رابطة عقدية، ويدخل فـي منطقة العقد، ومن ثم لا يرد عليه طلب الإلغاء، بل يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاضي العقد، وتستنهض فـيه ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء. تطبيق.

- المبدأ رقم (192): ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، فمن هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة، له خصائص القرار الإداري ومقوماته، من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات، وإن كانت تسهم فـي تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فـيها بالإلغاء استقلالاً. هذه النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة فـي فرنسا ومصر التي تقوم علي جواز الطعن بدعوى الإلغاء فـي القرارات الإدارية المنفصلة، لا يقتصر تطبيقها على العقود، بل تطبق فـي كل عملية مركبة. أما المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها، فتندرج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة.

- المبدأ رقم (193): القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري: العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه، سواء كان عقداً إدارياً أم مدنياً، يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة- ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده؛ ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً، فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته، ومثل هذه القرارات، وإن كانت تسهم فـي تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فـيها بالإلغاء استقلالاً.

- المبدأ رقم (194): القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري: يجوز لذوي الشأن الطعن فـيها بالإلغاء استقلالاً - القرارات التي تتضمن إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئها، أو تمهد لعلاقة قانونية جديدة لا تزال فـي طور تكوينها، تعد قرارات إدارية، سواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلى إبرام الإدارة لعقد من عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، فإن قراراتها التي تتصل بالعقد، سواء من ناحية الإذن به أو إبرامه أو اعتماده، تنفصل عنه، ويجوز الطعن فـيها من ثم استقلالا عن العلاقة التعاقدية فى ذاتها.
هذه النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة فـي فرنسا ومصر التي تقوم على جواز الطعن بدعوى الإلغاء فـي القرارات الإدارية المنفصلة هي نظرية أوسع مدى، فلا يقتصر تطبيقها على العقود، بل تطبق فـي كل عملية مركبة.

- المبدأ رقم (195): القرار الصادر بفسخ العقد لايعد من القرارات الإدارية المنفصلة التي يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء - تطبيق.

الفصل العشرون: بعض الصور من العقود الإدارية

أولاً: عقد الأشغال العامة كأحد أهم صور العقود الإدارية

- المبدأ رقم (196): عقد الأشغال العامة - النظام القانوني لعقد الأشغال العامة: عقد المقاولة (الأشغال العامة)- القانون واجب التطبيق- نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الأشغال العامة فـي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفـيذية، وهي واجبة التطبيق فـي الأصل على ما يبرم فـي ظلها من عقود، وتطبق أحكام عقد المقاولة فـي القانون المدني فـيما لم يرد فـي تشريعات المناقصات نصٌّ خاص يتعارض وأحكامه، أو يتأبى وطبيعة عقد الأشغال العامة.

- المبدأ رقم (197): عقد الأشغال العامة (عقد المقاولة) - التزامات المتعاقدين حال إبرام عقد من الباطن.

- المبدأ رقم (198): عقد الأشغال العامة - التعاقد من الباطن: التعاقد من الباطن - عقد الأشغال العامة- الأصل العام: حظر التنازل عن العقد- مدى جواز إبرام عقد من الباطن-تطبيق.

- المبدأ رقم (199): عقد المقاولة (الأشغال العامة)- أثر وفاة المتعاقد.

- المبدأ رقم (200): عقد المقاولة- المسئولية العشرية للمهندس والمقاول- الضمان العشري - يعد المقاول مسئولا عن سلامة جميع الأعمال التي أقامها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت- هذا الضمان لا يخل بالضمان العشري المنصوص عليه فـي القانون المدني- تسقط دعوى الضمان العشري بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

- المبدأ رقم (201): عقد إداري- عقد المقاولة- ضمان الأعمال- المسئولية العشرية:
يلتزم المقاول بضمان سلامة البناء والمنشآت التى أقامها من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التى يترتب عليها تهديد البناء والنيل من سلامته لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التسليم النهائي. يجب أن ترفع دعوى الضمان العشري خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو انكشاف العيب.

- المبدأ رقم (202): عقد إداري- تنفـيذه- عدم الإخلال بأولوية عطاء المتعاقد: إذا تبين عند إعداد ختامي العملية وحساب مستحقات المتعاقد أن عطاءه فقد تلك الأولوية كان لزاما إعادة الأمر إلى حده المقرر قانونا وذلك بخصم ما يزيد من مستحقاته عن قيمة العطاء الذي تقدم معه لتنفـيذ ذات العملية وكان يعلوه مباشرة فـي السعر- يشترط لذلك أن يكون العطاء التالي عطاءً قانونياً مستوفـياً لكافة الشروط، فإذا تبين أنه كان مفتقداً لأحد شروط قبوله كأن لم يقدم معه صاحبه التأمين الابتدائي المقرر أو قدمه ناقصاً فإن القياس عليه يكون غير جائز والمقارنة به تكون باطلة فلا يكون له أثر على صاحب العطاء الذي تعاقدت معه الإدارة، ولا ينال من ذلك أن تكون الجهة الإدارية المتعاقدة قد غضت الطرف عما كان بذلك العطاء من عوار عند البت فـي المناقصة ولم تستبعده إهمالاً أو عمداً- تطبيق.

- المبدأ رقم (203): عقد إدارى - تطبيق من عقد الأشغال عامة - سلطة الإدارة فى تعديل العقد: كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل، يثبت حق جهة الإدارة فى إجرائه، من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين - جهة الادارة ملزمة حين تستخدم حقها فى التعديل ألا تذهب إلى درجة تؤدى إلى قلب اقتصاديات العقد أو تغير موضوعه، وألا تتجاوز الحدود المعقولة والمناسبة لإمكانيات المقاول الفنية والمالية وإلا كانت ملزمة بتعويض الضرر الناجم عن استخدامها لتلك السلطة حتى لايتحمله المقاول وتعيد بذلك التوازن المالى للعقد الإدارى إلى الحالة التى كان عليها عند إبرامه.

- المبدأ رقم (204): عقد إدارى - صور من العقود الإدارية - عقد المقاولة: الأعمال الإضافـية - حدود سلطة جهة الإدارة فى التعاقد على هذه الأعمال.

- المبدأ رقم (205): عقد إداري- عقد المقاولة- تسليم الأعمال - امتناع الإدارة عن تسلم الأعمال نهائياً بحجة وجود عيوب فـي الأعمال المنفذة رغم قيامها بتسلمها ابتدائياً وثبوت خلوها من العيوب، يشكل قرارا سلبياً مخالفاً للقانون - تطبيق.

- المبدأ رقم (206): مستحقات مالية ناشئة عن عقد اشغال عامة - تطبيق.
اولا: بشأن كيفـية حساب قيمة اعمال نقل
ثانياً: بشان عملية تكسية الواجهات بحجر كاترين:
ثالثا: بشأن اجور الحراسة:
رابعا: بشأن طلب الفوائد القانونية عن تاخير صرف المستحقات طبقا لسعر ائتمان البنك  
خامسا: بشأن طلب التعويض عن الغاء اعمال سور السلك المجلفن طبقا لاعمال المناقصة وبنود العقد:
سادسا: بشأن طلب التعويض عن الغاء اعمال استراحة المدرسين الاضافـية

- المبدأ رقم (207): عقد اشغال عامه - أحقيه فـي صرف المستحقات الماليه ومقابل الحراسة، والتعويضات عن التأخير فـي صرف الدفعات، وإسترداد التأمين النهائي.

- المبدأ رقم (208): عقد أشغال عامه - مستحقات ماليه - تطبيق.

- المبدأ رقم (209): عقد أشغال عامه - أحقيه فـي مستحقات ماليه - تطبيق.

- المبدأ رقم (210): عقد أشغال عامه - متى تحقق للمحكمة أن تأخر المقاول كان لأسباب خارجة عن إرادته وارتأت محاسبته عن المدة التي تسبب بفعله فـي التأخر فـي إتمام الإعمال وفقًا للمواصفات المطلوبة، فإنها تكون قد وافقت صحيح حكم القانون، الأمر الذي يكون معه احتساب غرامة التأخير على نحو ما قضى به الحكم المطعون فـيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون - تطبيق.

- المبدأ رقم (211): منازعة متعلقة بعقد أشغال عامة- مستحقات مالية عن تنفـيذ أعمال - تطبيق.

- المبدأ رقم (212): عقد المقاولة (الأشغال العامة)- إنتهاء العقد - أثر وفاة المتعاقد- القاعدة العامة هي انتهاء عقد المقاولة (الأشغال العامة) بوفاة المقاول؛ باعتبار أن الأصل هو حظر التنازل عن العقد، وأن شخصية المتعاقد محل اعتبار- يجوز استثناءً استمرار ورثة المقاول المتوفى فـي تنفـيذ العقد والإبقاء على العقد قائماً، وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة- هذا الاستثناء يفسَّر فـي أضيق الحدود، وهو رهن بألا تكون شخصية مورثهم محل اعتبار عند التعاقد، وبأن تتوفر فـي الورثة الضمانات الكافـية لحسن تنفـيذ العمل محل عقد الأشغال العامة، بأن يكون أحدهم مقيداً فـي السجلات المقررة قانوناً (السجل التجاري وسجل المقاولين)، وحاملا لبطاقة ضريبية، وله سابقة خبرة فى تنفـيذ أعمال مماثلة للعقد، بما يكشف عن قدرة الورثة على تنفـيذ الأعمال المتبقية.

ثانياً: عقد التوريد كأحد صور العقود الإدارية

- المبدأ رقم (213): عقد إداري- عقد توريد- تنفـيذه- رفض الأصناف الموردة- يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تسليم المورد الأصناف المرفوضة فنياً فور طلبه ذلك، إعمالا لمبدأ حسن النية فـي تنفـيذ العقود. إذا امتنعت الجهة الإدارية عن ذلك دون وجه حق تعين إلزامها التسليم عيناً خلال المدة المعقولة- إذا استطالت مدة امتناعها عن التسليم إلى الحد الذي فقدت فـيه الأصناف محل الإلزام بالتسليم الكثير من قيمتها، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام بفعل التطور الهائل فـي الصناعة، تحول التزام الجهة الإدارية إلى التزام برد قيمة تلك الأصناف.

- المبدأ رقم (214): عقد توريد - قانون التعاقدات الحكوميه الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 - قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بمحاسبة الطاعنة عن الكميات الزائدة فى حدود النسبة المقررة بالمادة (46) من القانون رقم 182 لسنة 2018 ومقدارها 15% وفقاً للأسعار والشروط المتفق عليها بالعقد، كما أنه بالنسبة للكمية التى تم توريدها بالزيادة عن هذه النسبة فإن الأوراق قد خلت مما يفـيد بأن الطاعنة قد أبدت ثمة تحفظاً أو اعتراضاً بشأن التوريد بالأسعار المتفق عليها بالعقد أو تقديمها طلباً بزيادة هذه الأسعار، ومن ثم فإنه يكون قد تلاقى إيجاب جهة الإدارة بتوريد هذه الكمية وقبول الطاعنة التوريد بذات الأسعار مما يقيم تعاقداً جديداً بين الطرفـين بتوريد الكمية الزائدة بذات الأسعار المتعاقد عليها، كما أن الطاعنة بعد انتهاء مدة التعاقد محل النزاع قد أبرمت تعاقداً جديداً مع جهة الإدارة بأسعار مغايرة، الأمر الذى يستخلص منه أن لكل عقد استقلاليته وإطاره الزمنى وشروطه وأسعاره التى تم الاتفاق عليها بين الطرفـين - تطبيق.

- المبدأ رقم (215): عقد توريد - الأعمال موضوع العقد لا يجوز تسليمها تسليماً جزئياً بل هو نظام متكامل يجب تسليمه بنظام تسليم المفتاح وهو ما بينه تمهيد العقد.

- المبدأ رقم (216): عقد توريد - فسخ عقد التوريد دون إتباع الإجراءات القانونيه - التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت المطعون ضده، وما فاته من كسب، من جراء إنهاء عقد التوريد المبرم بينهما دون إتباع الإجراءات القانونية - تطبيق.

- المبدأ رقم (217): عقد توريد - إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فـي تاريخ التوريد مقارنة بما كان عليه فى تاريخ التعاقد، طلب القضاء بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركه المورده من جراء التأخير فـي تسليم الجهاز والمتمثلة فـي فروق سعر الصرف - مدى جواز إلزام المطعون ضدهم بتحمل فروق سعر الصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري من تاريخ المناقصة وحتي تاريخ توريد الجهاز - تطبيق.

- المبدأ رقم (218): عقد توريد - عدم تحقق العلم اليقيني من جانب الشركة المطعون ضدها بشأن إخطارها بقبول عطائها المقدم بالمناقصة محل التداعي أصلاً ولا بقيام جهة الإدارة بإخطارها بتنفـيذ عقد التوريد على حسابها، رغم كون الإخطار فـي الحالتين أمرًا جوهريًا لا فكاك ولا سبيل للتنصل منه - تطبيق.

- المبدأ رقم (219): عقد توريد - إلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره (15,858,812,70) جنيه قيمة مستحقاتها عن دفعة التسليم الابتدائي للقاطرتين والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وذلك نتيجة الاتفاق بين الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها على أن تقوم الشركة ببناء وتوريد عدد/2 قاطرة بحرية بنظام تراكتور متعددة الأغراض قوة شد 40 طن والتي تم ترسيتها على الشركة - تطبيق.

- المبدأ رقم (220): عقد توريد وجبات غذائيه لمطاعم المدن الجامعية بجامعة طنطا - فروق أسعار - تطبيق.

- المبدأ رقم (221): عقد إداري- عقد توريد- تنفـيذه- رفض الأصناف الموردة- إذا كان محل التزام الإدارة هو رد الأصناف المرفوضة، وتحول إلى التزام نقدي بسبب استحالة تنفـيذه، فلا محل لاستئداء الفوائد القانونية المقررة بالمادة (226) من القانون المدني؛ لتخلف مناط إعمالها فـي هذه الحالة.

- المبدأ رقم (222): عقد إداري- عقد التوريد- تنفـيذه: يلتزم المتعاقـد مع الجهـة الإدارية بتوريـد الأصناف المتعاقـد عليهـا خـلال المـدة المحـددة لـه وطبقًا للمواصفات المتفق عليهـا- المواد الغذائية الموردة لا يتبيـن سلامتهـا نهائيًا إلا عنـد استهلاكهـا، فإذا بدا خطرهـا على صحة الإنسان وجـب على جهـة الإدارة أن تردهـا إلى موردهـا أو تعدمهـا إذا انقضـت فترة صلاحيتهـا، وفـي الحالتيـن لا يتقاضى المورد مقابـلا عنها بعد أن أخل بالتزامـه.

- المبدأ رقم (223): عقد التوريد- إذا قررت السلطة المختصة اعتماد تقرير لجنة الفحص وقبلت الأصناف الموردة فإن المورد يكون قد أوفى بالتزاماته المحددة فـي العقد، ويتعين على الجهة الإدارية الوفاء بالتزامها بسداد الثمن.

- المبدأ رقم (224): عقد إدارى - عقد التوريد - توريد أصناف مخالفة - تخفـيص السعر - ضابط تخفـيض السعر - تطبيق.

- المبدأ رقم (225): عقد التوريد - توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات- تنفـيذ على الحساب. ميعاد دعوى ضمان العيوب الخفـية المقرر بنص المادة 452 من القانون المدني لا يسري على العقد الإداري - تطبيق.

- المبدأ رقم (226): عقد التوريد والتركيب: كيفـية ?حساب ?غرامة التأخير - المشرع فرَّق عند فرضه لغرامة التأخير بين عقود المقاولات والأشغال العامة وبين عقود التوريد، فقرر أن الحد الأقصى لعقود المقاولات لايجاوز15% و4% بالنسبة لعقود التوريد. إذا كان من غير الممكن فصل أجزاء العقد عن بعضها كأن يختلط التوريد بالمقاولة بحيث لا يمكن فصل أى منهما، فلا مناص فى هذه الحالة من تغليب أحدهما على الآخر بحسب أهميته ومقداره بالنسبة للعملية محل التعاقد بمراعاة الصفة الغالبة فى العملية كمعيار ?لتطبيق الأحكام بنوع العقد ذي الصفة الغالبة ليسرى على كافة العملية - تطبيق. 

- - المبدأ رقم (227): عقد إداري - عقد التوريد - تسليم السلع والمهمات الواردة من الخارج: قد يكون التسليم فـي ميناء الشحن( F.O.B)، وفى هذه الحالة يتم التسليم نهائيًا فى ميناء الشحن، وبمجرد وضع المهمات على السفـينة وتسليم المستندات الناقلة للملكية ينقضى بذلك عقد التوريد وتنتهي مسئولية المورد فى ميناء الشحن. وقد يكون التسليم فى ميناء الوصول (C.I.F) أو(CF)، وفى هذه الحالة لا تنتهى مسئولية المورد إلا فى هذا الميناء حتى ولو كان قد سلم مستندات الشحن الناقلة للملكية فى ميناء الشحن ومن ثَمَّ يظل ضامنًا كافة الأخطار والعيوب التى قد تصيب المهمات حتى يتم تسليمها فى ميناء الوصول.

- المبدأ رقم (228): منازعة متعلقة بعقد توريد - الشركة المدعية وردت (25) ألف متر مكعب صخور صلبة غير جيرية وأن عدم التنفـيذ يرجع إلى الهيئة المدعى عليها بسبب سرقة مهمات خط سكة حديد أبو طرطور - ركن الخطأ العقدى ثبت فى حق الهيئة.

- المبدأ رقم (229): منازعة متعلقة بعقد توريد- المدعى عليها خالفت بنود العقد، وأقترفت عدة مخالفات تمثلت فى تصرفها فى‎ الدقيق المدعم، ونقص أوزان الخبز فضلاً عن الأرصدة الباقية بالمخزن حسبما هو ثابت من تقارير (إدارة تموين‎ الساحل - قسم شئون التموين) المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية، وبالتالى أستحق عنها غرامات بإجمالى‎ مبلغ مقداره (248,885,80) ماثتان ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة خمسة وثمانون جنيهاً وثمانون قرشاً، وذلك‎ لمخالفتها بنود العقد محل التداعي.

ثالثاً: عقد الإلتزام بخدمة مرفق عام

- المبدأ رقم (230): عقد إداري- صوره- التعهد بالانتظام فـي الدراسة وخدمة مرفق عام- مناط إلزام المتعاقد مع جهة الإدارة سداد نفقات التعليم فـي حالة عدم الانتظام فـي الدراسة أو الإخلال بالتعهد بخدمة الجهة الإدارية لمدة معينة أن يتضمن التعهد ما يفـيد ذلك صراحة.

- المبدأ رقم (231): عقد إداري - صوره - التعهد بالانتظام فى الدراسة وخدمة مرفق عام: التعهد بخدمة مرفق عام مع إلزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علمياً وعملياً فى حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إدارى تتوافر فـيه خصائص ومميزات هذا العقد.

- المبدأ رقم (232): عقد إدارى - صوره - التعهد بالانتظام فى الدراسة وخدمة مرفق عام: توقيع الطالب طلب الالتحاق بالكلية والتعهد بسداد النفقات التى تكلفها فى حالة إخلاله بالتزامه ينشئ عقداً إدارياً بين الكلية وبين الطالب - تطبيق.

- المبدأ رقم (233): عقد إدارى - صور من العقود الإدارية - التعهد بخدمة مرفق عام - الشرطة - الالتزام برد النفقات عند الإخلال بهذا التعهد.

- المبدأ رقم (234): عقد إداري - صور من العقود الإدارية - تعهد المتطوع بخدمة القوات المسلحة.

- المبدأ رقم (235): عقد إدارى - صور من العقود الإدارية - التعهد بالتدريس فى مدارس التعليم الصناعي.

- المبدأ رقم (236): عقد إداري- التعهد بخدمة مرفق عام.

- المبدأ رقم (237): إذا كانت الجهة الإدارية قد رفضت تسليم المدعي عليه الأول العمل وبالتالى فإنه لم يخل بالتزامه وأن الجهة الإدارية هى التى حالت بينه وبين تنفـيذ التزامه بامتناعها بدون مسوغ مشروع عن تسليمه العمل.

- المبدأ رقم (238): لا وجه لتطبيق الفوائد القانونية فـي علاقة الحكومة بموظفـيها، بحسبانها علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح.

- المبدأ رقم (239): لا وجه لتطبيق الفوائد القانونية فـي علاقة الحكومة بموظفـيها، بحسبانها علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح، وأن المادة (226) من القانون المدني لا تُطبق على علاقة الموظف العام بالإدارة قياسًا على عدم التزام الجهة الإدارية بفوائد المبالغ المُستحقة للموظف بحكم وظيفته فـي حالة تأخر الإدارة فـي الوفاء بها.

رابعاً: عقد تطوير وتجميل الميادين العامه

- المبدأ رقم (240): عقد المساهمة فـي أعمال التطوير والتجميل بأحد الأحياء، مقابل الحصول على حق الإعلان فـي بعض الشوارع.- تطبيق.

- المبدأ رقم (241): تعاقد الشركة الطاعنه مع محافظة الإسكندرية على إنشاء وتجميل أربعة ميادين بمدينة الإسكندرية - تطبيق.

خامساً: عقد إيجار مقصف

- المبدأ رقم (242): منازعة متعلقة بعقد إيجار مقصف - تطبيق.

- المبدأ رقم (243): منازعة متعلقة بعقد إيجار مقصف - تطبيق.

- المبدأ رقم (244): منازعة متعلقة بعقد إيجار مقصف- تطبيق.

سادساً: عقد إستغلال مساحات إعلانيه

- المبدأ رقم (245): منازعة متعلقة بإستغلال مساحات إعلانية.

سابعاً: عقد الحراسه وعقد الوديعه

- المبدأ رقم (246): عقد الحراسة، وعقد الوديعة.

ثامناً: عقد تخصيص العقارات، وعقد تأجير العقارات والترخيص فـي الانتفاع بها أو فـي استغلالها

- المبدأ رقم (247): عقد إداري- عقد تأجير العقارات والترخيص فـي الانتفاع بها أو فـي استغلالها.

- المبدأ رقم (248): التكييف الصحيح لعقد تأجير الشخص المعنوي العام أملاك الدولة الخاصة بإيجار اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام هو أنه "عقد إداري غير مسمى" يخرج عن نطاق القانون الخاص، ويخضع لأحكام القانون العام - تطبيق.

- المبدأ رقم (249): عقد إداري- عقد تخصيص أرض لإقامة تجمع سكني- الاتفاق على سداد الثمن عيناً من الوحدات المبنية- إذا اتُفق على أن يكون نصيب جهة الإدارة عبارة عن وحدات سكنية تمثل نسبة معينة من إجمالي المساحة المبنية، تعين أن يكون تفسير ذلك بحيث تكون النسبة مضروبة فـي الارتفاعات المقررة بالنسبة لكل نوع من المباني، وليس فـي أقصى ارتفاع محدد للمباني.

- المبدأ رقم (250): عقد إداري- ما يعد عقدًا إداريا- عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحد أشخاص القانون الخاص بتخصيص قطعة أرضٍ له، يُعدُّ عقدًا إداريا- المنازعة بشأن الترخيص فـي البناء على قطعة أرض مخصَّصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تدور وجودًا وعدمًا فـي فلك الاشتراطات البنائية، التي هي جزءٌ لا يتجزأ من إخطار تخصيص قطعة الأرض وعقد شرائها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كجهة متعاقِدة، بما يجعلها منازعة عقدية.

- المبدأ رقم (251): عقد إداري- تمييزه- قرار تخصيص وحدة سكنية بمشروع إسكان للشباب يُعد عقداً إدارياً- أثر ذلك.

- المبدأ رقم (252): عقد إداري - فروق الأسعار الناتجة عن إعادة عملية بيع قطعة الأرض - إلغاء البيع وإعادة طرح الأرض للمزايدة العلنية على حسابهما - نتج عن ذلك فروق فى سعر بيع الأرض، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية الناتجة عن إعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى - تطبيق.

الإتجاه الجديد للمحكمة الإدارية العليا

- المبدأ رقم (253): عقود تخصيص وبيع أملاك الدولة ليست عقوداً إدارية وإنما هي من عقود القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك: عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات وإختصاص محاكم القضاء العادي بنظرها.

- المبدأ رقم (254): المنازعة بشأن إستقطاع الأرض محل التداعي من ملكية الطاعنين من المنازعات المتفرعة عن تمليك أراضي محافظة الإسكندرية وهي من أملاك الدوله الخاصه، والتي تملكها مورث الطاعنين من محافظة الإسكندرية، لا تخرج عن كونها منازعة من منازعات القانون الخاص المتصلة بتمليك أراضي الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر الدعوى.

تاسعاً: من أنماط العقود الإدارية، عقد إستغلال مناجم ومحاجر

- المبدأ رقم (255): مناجم ومحاجر- عقد الاستغلال- مدته- عدم قيام مستغل المحجر بتسليمه إلى الجهة الإدارية بعد انتهاء مدة عقد استغلاله، يفـيد اعتبار مدة الإيجار مجددة تلقائيا طوال فترة بقاء المحجر تحت يده حتى تاريخ انتهاء العقد، أو تَسَلُّم المحجر فعليا منه، حتى لو لم يطلب صراحة تجديد العقد- يترتب على ذلك حق الجهة الإدارية فـي مطالبته بقيمة الإيجار عن المدة التي امتد إليها العقد.

- المبدأ رقم (256): عقد إدارى - عقد استغلال المحجر - انتهاؤه - أحكام تجديده.

عاشراً: من أنماط العقود الإدارية - عقد المساهمة فى مشروع ذي نفع عام- الهبة - الإكراه.

- المبدأ رقم (257): عقد إداري - عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام - مدى جواز إعمال أحكام القانون المدنى بخصوص الهبة.

حادي عشر: من أنماط عقود الدولة المستحدثه: عقد الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص PPP

- المبدأ رقم (258): عقد الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص (PPP) Public Private Partnership صوره مستحدثة من عقود إلتزام المرافق العامه - يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة فـي القانون الخاص حيث يمنح الجهة الإدارية سلطات واسعة فى رقابة المرفق ومراقبة شركة المشروع، إضافة إلى منحها الحق فـي تعديل شروط العقد وفق ما يحقق المصلحة العامة، علاوةً على حقها فـي إنهاء العقد قبل المدة المحددة وذلك لدواعي المصلحة العامة مع تعويض المتعاقد إذا كان له مقتضى فى ذلك.
هذا العقد يعد من العقود الإدارية بطبيعتها وتكون المنازعات الناشئة عنه منازعة إدارية تحكمها المبادئ المستقرة فى النظام القضائي المصري والخاصة بهذا النوع من المنازعات- تطبيق.

الفصل الحادي والعشرون: التحكيم فـي منازعات العقد الإداري

- المبدأ رقم (259): طبيعته- الأصل العام فـي التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه، كطريق بديل عن اللجوء إلى القضـاء، لفض ما يثار بينهم من منازعات، وفـي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفـي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية.

- المبدأ رقم (260): شرط التحكيم لايتعلق بالنظام العام - الدفع بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤه قبل الخوض فـي الدفوع الموضوعيه.
من المقرر فـي قضاء هذه المحكمة "أن شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فـيه فـيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فـي الموضوع، وأن التكلم فى الموضوع - المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع - إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فـيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة"، ولما كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فـيه، أنه تصدى بالرد على ذلك المطعن، بأنه لما كان البين من الأوراق أنه قد اتصل علم الجهة الإدارية بالدعوى عن طريق إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً، وأن الحاضر عن الدولة قد حضر بالجلسات وطلب أجلاً للاطلاع بيد أنه لم يقدم أوجه دفاعه ودفوعه أمام المحكمة بلوغاً للحق، كما أن المحكمة قد أجلت الدعوى غير ذات مرة لتعقب الجهة الإدارية على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد على ما ورد به دون جدوى إلى أن تم حجز الدعوى للحكم مما يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك بشرط التحكيم يترتب عليه سقوط حق الجهة الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وانتهت المحكمة بناءً على ذلك إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير سديد، وبالإضافة إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة رداً على المطعن الماثل، فإن المحكمة تضيف إلى ذلك بأن الدفع المثار من قبل جهة الإدارة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم تم طرحه لأول مرة ضمن طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجز الدعوى للحكم، ولما كان من المستقر عليه قضاءً "أن استجابة المحكمة لطلب الإعادة للمرافعة من عدمه بعد حجزها للحكم من إطلاقات سلطة المحكمة التقديرية تجرى على الطلب سلطانها وتقدير مدى قبوله فى ضوء ما يستبين لها من تأثيره على الفصل فـي موضوع النزاع من عدمه وما إذا كان منتجاً فـي ذلك من عدمه"، وبإعمال ذلك على واقعات التداعي، فإن الثابت أن محكمة أول درجة ولئن بسطت ولايتها بالرد على الدفع المشار إليه والوارد ضمن طلب الإعادة للمرافعة إلا أنها لم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ولم تستجب لذلك الطلب وفق سلطتها المقررة لها فى هذا الشأن، ومن ثم فإن طلب الإعادة للمرافعة ومن ضمنه الدفع بعدم القبول يكون غير منتج فـي موضوع النزاع ولا يرتب مركزاً قانونياً أو تأثيراً على النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فـيه، مما تلتفت معه المحكمة عما أثير فى هذا الشأن - تطبيق.

- المبدأ رقم (261): الإختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم - ماهية التحكيم - إختصاص هيئة التحكيم بالفصل فـي النزاع وإختصاصها بالفصل فـي إختصاصها - خصومة رد القاضي.
رد المحكم - ضمانة الحيدة فـي خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائي، ليغدو الحق فـي رد المحكم قرين الحق فـي رد القاضي.
صدور حكم نهائي فـي دعوى التحكيم لا يؤثر فـي نظر خصومة الرد، إذ تعتصم بذاتيتها لتكون لها مقوماتها الخاصة بها- صدور حكم برد هيئة التحكيم أو أحد محكميها أثره بطلان الحكم الصادر عن تلك الهيئة واعتباره كأن لم يكن.

- المبدأ رقم (262): تحكيم - الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم لها الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة.
الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم- تعد هيئات التحكيم جهة قضاء نظمها القانون، وجعل لأحكامها الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة، ومن ثم يتعين أن يكون ما يصدر عنها من أحكام متفقاً والنظام القضائي الذي وسد إليها ذلك الاختصاص، فإن خالف حكم التحكيم أحكام هذا النظام، بأن فصل فـي نزاع بغير سند قانوني يخلع على الهيئة التي أصدرته ولاية إصداره، كان حكماً باطلاً عديم الأثر، ولا يعتد به.

- المبدأ رقم (263): التحكيم الإجباري - التحكيم فـي منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- اتجه المشرع فـي قانون هيئات القطاع العام وشركاته إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي تثار بين شركات القطاع العام فـيما بينها، أو بين أي منها وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية، تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات، فأوجب لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الإجباري دون غيره كوسـيلة لفض المنازعات المشار إليها. 

- المبدأ رقم (264): تحكيم - التحكيم فـي منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. التحكيم فـي منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- العبرة فـي تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعي عليه وقتَ رفع الدعوى.

- المبدأ رقم (265): تحكيم - بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فـي ذلك.

- المبدأ رقم (266): تحكيم - الطعن فـي أحكام هيئة التحكيم - يحظر هذا القانون الطعن فـي أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ لتعلق هذه المسائل بالنظام القضائي فـي الدولة، والتي تعد من النظام العام.
(أولا) الطعن فـي أحكام هيئة التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية (الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994):
يحظر هذا القانون الطعن فـي أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها وغير العادية؛ ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقي يتأسس فـي نشأته، وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء، على إرادة أطرافه، التي تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلا من اللجوء إلى القضاء. عهد المشرع بنظر دعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، وليس إلى محكمة الدرجة الأولى، مستلهما الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين، والتي تستهدف احترام إرادة أطرافه، وسرعة الفصل فـي النزاع، والبعد عن إطالة أمد التقاضي وتعقد الإجراءات- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ لتعلق هذه المسائل بالنظام القضائي فـي الدولة، والتي تعد من النظام العام.
(ثانيا) الطعن فـي أحكام هيئات التحكيم بوزارة العدل المشار إليها بقانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983):
كانت الفقرة الأولى من المادة (66) من هذا القانون تنص على عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فـيها بأي وجه من وجوه الطعن- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الفقرة فـيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فـيها بأي وجه من وجوه الطعن- فـي ظل عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة على وفق القانون المشار إليه، فلا مناص فـي ظل هذا الفراغ التشريعي من استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها بقانون التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية (الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994)، وتطبيقها على دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم الإجباري طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983.

- المبدأ رقم (267): تحكيم- الاختصاص المنوط بهيئة التحكيم: تختص بالفصل فـي النزاع فـيما يخص موضوع التحكيم المعروض عليها برمته، كما ناط بها المشرع الفصل فـي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فـي ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع المطروح عليها؛ وذلك إعمالا لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.
لا يحول الاتفاق على عرض نزاع ما على هيئة التحكيم دون أن تفرض المحكمة المختصة بنظر النزاع رقابتها على قرارات هيئة التحكيم التي تنتهي بها الخصومة كلها، فجعل المشرع لهذه المحكمة الأمر بتنفـيذ حكم التحكيم والتظلم منه، وجعل لها وحدها الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين، فضلا عن نظر المسائل التي أحالها قانون التحكيم إليها، من بينها اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية، سواء قبل البدء فـي إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، واختيار المحكم الثالث بناء على طلب أحد طرفـي التحكيم، والفصل فـي طلب رد المحكم.

- المبدأ رقم (268): تحكيم- حجية الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم- ما يصدر عن هيئة التحكيم من أحكامٍ يحوز ما للأحكام القضائية من حجية، ويصير نهائيا وباتًا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقرَّرة.

- المبدأ رقم (269): دعوى بطلان حكم التحكيم - العبرة فـي صحة حكم التحكيم هي بصدوره علي وفق إجراءات القانون، فلا يبطله القصور فـي التسبيب، أو الفساد فـي الاستدلال، أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه، ولا تتسع لإعادة النظر فـي موضوع النزاع.

الفصل الثاني والعشرون: نهاية العقد الإداري

- المبدأ رقم (270): زوال العقد الإداري- العقد يزول بالانقضاء، والانحلال، والإبطال- حق الجهة الإدارية فـي إنهاء العقد الإداري ليس مطلقاً، وإنما يتقيد بمقتضيات المصلحة العامة أو بمصلحة المرفق العام. ينقضي العقد بتنفـيذ الالتزامات الناشئة عنه. ينحل العقد قبل انقضائه بإلغائه بالفسخ، أو بالتفاسخ (التقايل)، أو بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين.
إبطال العقد يتحقق جزاءً على تخلف أركان العقد أو شروطه- الأصل فـي الإرادة هو المشروعية، فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب، محلاً أو سبباً، أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ فـي القانون، مما لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
فـي مجال القانون العام يكون للجهة الإدارية الحق فـي إنهاء العقود الإدارية التي تبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق فـي التعويض إن كان له وجه حق. حق الإنهاء المخول للجهة الإدارية ليس مطلقاً، بل إنه مشروط بأن تقتضي المصلحة العامة أو مصلحة المرفق إنهاء العقد.

- المبدأ رقم (271): عقد إداري- إلغاء العقد لبطلانه - محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة - مفهوم النظام العام - النص الذي يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم، أو التقدم بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، هو نص آمر، وغاية المشرع من ذلك هي حماية المال العام.
إلغاء العقد لبطلانه- طبقا لأحكام القانون المدني فإنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً- إذا كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرفٍ صاحبِ حقٍّ بموجب العقد أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفـيذ الالتزام، إلا أن هذا مقيد بألا يكون هذا الحق مناهضاً للقانون، أو مخالفاً للنظام العام.
مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة الأفراد، بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فـيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية، سواء ورد نص فـي القانون يجرمها أو لم يرد.

- المبدأ رقم (272): بطلان - النص الذي يوجب المزايدة سبيلا لبيع أملاك الدولة هو نص آمر، لتعلقه بحماية الملكية العامة - قاعدة "لا بطلان إلا بنص" أضحت قولاً مهجوراً فـي الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق بالتصرف بنص، فإنه قد يلحق به بغير نص، كما لو كانت المخالفة التي شابت التصرف تشكل خروجاً على نص آمر.

- المبدأ رقم (273): عقد إداري - إلغاء العقد - عدم مشروعية الإلغاء - أثر ذلك على التعويض بالنسبة للمتعاقد.
يجب التفرقة بين حالة إلغاء العقد قبل إبرامه بسبب امتناع السلطة المختصة عن التوقيع على العقد، وبين حالة إلغاء العقد أثناء تنفـيذه أى بعد إبرامه ودخوله حيز التنفـيذ من حيث نطاق التعويض.

الفصل الثالث والعشرون: أحكام خاصة بمنازعات العقد الإداري

- لجان التوفـيق فـي بعض المنازعات

- المبدأ رقم (274): دعوى- لجان التوفـيق فـي بعض المنازعات- ما لا يلزم اللجوء إليها بشأنه من منازعات- الحقوق العينية العقارية- عدم الوفاء بالالتزام الناتج عن العقد (كعدم أداء كامل الثمن فـي عقد بيع)، ينفـي ثبوت ملكية العين، ومن ثم تدخل المنازعة بشأن هذا العقد فـي اختصاص هذه اللجان.

الفصل الرابع والعشرون: تقادم الحقوق الناشئة عن العقد الإداري

- المبدأ رقم (275): تقادم- التقادم المسقط فـي مجال روابط القانون العام- فكرة التقادم المسقط لا تتعارض فـي طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام. مدة التقادم المسقط إذا كان الحق المطالب به تنفـيذا لعقد إداري- إذا كان أساس الحق المطالب به تنفـيذ عقد إداري، ويخرج عن نطاق الحقوق التي حدد لها المشرع مدداً خاصة للتقادم، فإن المطالبة بهذا الحق تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لنص المادة (374) من القانون المدني.

الفصل الخامس والعشرون: أحدث وأشهر أحكام المباديء فـي قضاء المحكمة الإدارية العليا

- أولاً: حكم عقد إلتزام حي المقطم.
- ثانياً: حكم مدينتي:
أ) حكم إجازة العقد الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/12/2023.
حكم مدينتي:
ب) حكم إبطال العقد الصادر عن المحكمة الإداريه العليا بجلسة 14/9/2010 : حكم مدينتي الأول - إبطال العقد وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
- ثالثاً: حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار فسخ عقد تخصيص مساحة (26 ألف فدان) بالعياط، بمحافظة الجيزه، بجمهورية مصر العربيه.
تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من مركز حسم منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي (الأكسيد ICSID)، بواشنطن، سبتمبر - عام 2024.

بيانات المسؤولية