أولاً: قانون تعطيل المجلس الدستوري
		ثانياً : مراجعة إبطال وتعليق مفعول القانون 679/2005
		1-الوقائع 
		2-الأساس القانوني لطلب الإبطال
		السبب الأول : لأن القانون المطعون فيه مخالف للدستور ولنصوص ذات طابع دستوري
		السبب الثاني : لأن القانون المطعون فيه يخرق مبدأ الفصل بين السلطات 
		السبب الثالث : لأن القانون المطعون فيه مخالف , لمبدأ استمرارية المرافق العامة 
		السبب الرابع : لأن القانون المطعون فيه مشوب بالخطأ الساطع في التقدير
		3-طلب تعليق مفعول القانون المطعون فيه ريثما يبت في المراجعة نهائياٌ 
		ثالثاُ : صدور الحكم عن المجلس الدستوري بإبطال القانون 679/2005 
		1-في مسألة اختصاص المجلس الدستوري في أعمال رقابته على القانون المطعون فيه 
		2-في مخالفة المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها 
		3-في مخالفة القانون المطعون فيه لقاعدة وجوب ان يكون النص التشريعي قابلاٌ للفقه وواضحاُ 
		4-في مخالفة القانون رقم 679/2005 المطعون فيه للمادة 19 من الدستور لجهة حق رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين 
		5-السبب المتعلق بالخطأ الفاضح في التقدير والانحراف التشريعي 
		رابعاٌ : ملاحظات حول قرار المجلس الدستوري 
		1-في مدى قدرة المجلس الدستوري بالرقابة على قانون يعطل عمله 
		2-طبيعة المجلس الدستوري
		3-خرق القانون المطعون فيه لمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها 
		4-مخالفة مبدأ استمرارية المرافق العامة 
		5-القانون المطعون فيه لا ينطبق على حالة المجلس الدستوري 
		6-في وجوب ان يكون النص التشريعي قابلاً للفقه وواضحا 
		أ – مبدأ وضوح التشريع 
		ب – مبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض
		7-صحة التشريع في ظل الحكومة المستقيلة 
		8-امتداد رقابة المجلس الدستوري الى نطاق ملاءمة التشريع 
		أ – الغلط البارز في التقدير كسبب لإبطال التشريع
		ب – تبنى نظرية التشريع الزائف او التشريع عديم الوجود 
		9-التكامل بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة