الفقرة الاولى : الطبيعة القانونية للرقابة المسبقة .
		
		
				أولاً : رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة المتخذة بالاستناد الى سلطتها الاستنسابية .
		
		
				ثانياً : رقابة ديوان المحاسبة على عنصر الملاءمة .
		
		
				الفقرة الثانية : الجزاءات المترتبة على مخالفة احكام الرقابةالمسبقة.
		
		
				الفصل الثاني : الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة .
		
		
				الفقرة الاولى : مفهوم المال العام الخاضع للرقابة .
		
		
				أولاً : المعيار المعتمد لتحديد المال العام .
		
		
				ثانياً : النصوص المقيدة لمعيار الرقابة .
		
		
				الفقرة الثانية : الادارات والهيئات الخاضعة للرقابة المسبقة .
		
		
				أولاً : الادارات العامة .
		
		
				 ـ غموض بعض النصوص القانونية .
		
		
				 ـ صراحة بعض النصوص القانونية .
		
		
				ثانياً: المؤسسات العامة .
		
		
				ثالثاً : البلديات .
		
		
				الفصل الثالث : المعاملات الخاضعة للرقابة المسبقة . 
		
		
				الفقرة الاولى : المعاملات المتعلقة بالواردات . 
		
		
				أولاً : معاملات تلزيم الايرادات . 
		
		
				 ـ  تأجير املاك الدولة الخاصة .         
		
		
				 ـ  بيع واستثمار اموال الدولة المنقولة .
		
		
				 ـ  تلزيم جباية الايرادات . 
		
		
				ثانياً : معاملات بيع العقارات . 
		
		
				الفقرة الثانية : المعاملات المتعلقة بالنفقات .
		
		
				أولاً : المعاملات الخاضعة للرقابة . 
		
		
				 ـ  صفقات اللوازم والاشغال . 
		
		
				 ـ  صفقات الخدمات . 
		
		
				 ـ  الاتفاقات الرضائية وعقود الايجار . 
		
		
				أ ـ الاتفاقات الرضائية . 
		
		
				ب ـ عقود الايجار . 
		
		
				 ـ  معاملات شراء العقارات . 
		
		
				 ـ  معاملات المنح والمساهمات والمساعدات .         
		
		
				أ ـ المنح والمساعدات التعليمية والطبية. 
		
		
				ب ـ  المساهمات داخل القطاع العام .
		
		
				ج ـ  مساهمات لغير القطاع العام .
		
		
				الفقرة الثالثة : المعاملات المتعلقة بالمصالحات .
		
		
				الفقرة الرابعة  : المعاملات المستثناة من الرقابة . 
		
		
				الباب الثالث : اصول ممارسة الرقابة الادارية المسبقة . 
		
		
				الفصل الاول : الاجراءات الممهدة للقرار . 
		
		
				الفقرة الاولى : المرجع الصالح لايداع المعاملة .
		
		
				الفقرة الثانية  : دراسة وتدقيق المعاملة .  
		
		
				الفقرة الثالثة : مهلة البت بالمعاملة . 
		
		
				الفقرة الرابعة : التأخر في الفصل بالمعاملة . 
		
		
				الفقرة الخامسة : سنوية قرار الديوان . 
		
		
				الفصل الثاني : طرق المراجعة بالقرارات الصادرة في نطاق الرقابة المسبقة.
		
		
				الفقرة الاولى : اعادة النظر في القرار . 
		
		
				أولاً : تعريف اعادة النظر .   
		
		
				ثانياً : المرجع الصالح لتقديم طلب اعادة النظر .
		
		
				ثالثاً : شروط قبول اعادة النظر .
		
		
				رابعاً : مهلة تقديم طلب اعادة النظر .
		
		
				خامساً : الهيئة الناظرة في طلب اعادة النظر .
		
		
				الفقرة الثانية : الطعن أمام مجلس الوزراء .
		
		
				أولاً : مفهوم الطعن بالقرار امام مجلس الوزراء .
		
		
				ثانياً : حالات الطعن بالقرار أمام مجلس الوزراء . 
		
		
				ثالثاً : الطبيعة القانونية للطعن أمام مجلس الوزراء . 
		
		
				رابعاً : واقع ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيته . 
		
		
				الباب الرابع : المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ( الرقابة المسبقةوالمؤخرة) الذي يمارسه الديوان . 
		
		
				الفصل الاول : المعوقات المتعلقة بالسلطات الخاضعة للرقابة .
		
		
				الفقرة الاولى : المشكلات التشريعية . 
		
		
				أولاً : عدم كفاية التشريعات لتنظيم كافة الامور المالية .
		
		
				ثانياً : تعدد التشريعات بالنسبة للموضوع الواحد .
		
		
				ثالثاً : قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتغيرات المالية والاقتصادية والادارية . 
		
		
				رابعاً : تنازع التشريعات وعدم انسجامها . 
		
		
				الفقرة الثانية : المعوقات الادارية . 
		
		
				أولاً : النقص في كوادر الاجهزة الحكومية . 
		
		
				ثانياً : عدم وضوح السياسات المتبعة . 
		
		
				الفقرة الثالثة : الصعوبات المهنية . 
		
		
				أولاً : عدم انطباق المؤهل العلمي مع احتياجات الادارة  
		
		
				ثانياً : ضعف ونقص البرامج التدريبية . 
		
		
				ثالثاً : عدم وجود ادلة مهنية . 
		
		
				الفصل الثاني : المعوقات المتعلقة بديوان المحاسبة .
		
		
				الفقرة الاولى : لجهة النقص في التشريع . 
		
		
				أولاً : عدم اخضاع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة .
		
		
				ثانياً : عدم اخضاع عدد كبير من البلديات للرقابة المسبقة
		
		
				ثالثاً :عدم اخضاع دفاتر الشروط الخاصة للرقابة المسبقة
		
		
				رابعاً : عدم تحديث قوانين اجهزة الرقابة .
		
		
				الفقرة الثانية : المشكلات ذات الطابع الاداري .
		
		
				أولاً : قلة عدد العاملين .
		
		
				ثانياً : عدم وجود ادارة للعلاقات العامة .
		
		
				ثالثاً : ضعف التنسيق بين الديوان والمؤسسات الاكاديمية 
		
		
				رابعاً : افتقار ديوان المحاسبة الى وحدة مختصة بالتدريب
		
		
				الفقرة الثالثة : اساءة تطبيق السلطة التنفيذية لبعض النصوص   
		
		
				أولاً : تمادي مجلس الوزراء في استعمال صلاحيته بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمشاريع عدة .
		
		
				ثانياً : مخالفة مجلس الوزراء لقرارات عدم الموافقة الصادرة عن الديوان .
		
		
				ثالثاً : استقلالية ديوان المحاسبة .
		
		
				القسم الثاني : الرقابة المسبقة بين الابقاء والالغاء . 
		
		
				الباب الاول : اقتراح الغاء الرقابة الادارية المسبقة . 
		
		
				الفصل الاول : مضمون مشروع القانون . 
		
		
				الفقرة الاولى : المواد التي تناولها المشروع بالتعديل .
		
		
				الفقرة الثانية : الاسباب الموجبة للالغاء .
		
		
				الفصل الثاني : الملاحظات على مشروع القانون . 
		
		
				الفقرة الاولى : في مناقشة الاسباب الموجبة لالغاء 
		
		
				الرقابة المسبقة .
		
		
				أولاً : لجهة القول بإطالة الوقت في انجاز المعاملات .
		
		
				ثانياً : لجهة القول بتكرار الرقابة .
		
		
				ثالثاً: لجهة القول بالرقابة الناقصة .
		
		
				رابعاً : لجهة القول ان الرقابة المسبقة تستنزف طاقة الديوان. 
		
		
				خامساً : لجهة القول بأن مهمة الديوان الاساسية هي الرقابة على الحسابات .
		
		
				سادساً: لجهة القول باحترام المبادئ الدستورية لجهة صلاحيات الوزير .
		
		
				سابعاً : لجهة التعارض بين صلاحيات الديوان .
		
		
				الفقرة الثانية : في مناقشة الغاء الرقابة والحل البديل في مشروع  التعديل . 
		
		
				أولاً : في ماهية الرقابة عموماً والرقابة المسبقة خصوصاً .
		
		
				ثانياً : في تقييم الالغاء والاستبدال .
		
		
				الفقرة الثالثة : ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون .
		
		
				الفصل الثالث : في تعزيز رقابة الديوان المسبقة .
		
		
				الفقرة الاولى : الرقابة المسبقة في بعض البلدان .
		
		
				الفقرة الثانية : الغاء الرقابة المسبقة في بعض البلدان .
		
		
				الفقرة الثالثة : الواقع اللبناني والغاء الرقابة المسبقة .
		
		
				أولاً : لجهة رقابة ديوان المحاسبة .
		
		
				ثانياً : لجهة رقابة مراقب عقد النفقات .
		
		
				الباب الثاني : الرقابة على الاداء .
		
		
				الفصل الاول : تعريف الرقابة على الاداء .  
		
		
				الفصل الثاني : عناصر الرقابة على الاداء .
		
		
				الفصل الثالث : اهداف الرقابة على الاداء .
		
		
				الفصل الرابع : الرقابة على الاداء في التشريع اللبناني .
		
		
				الباب الثالث : النتائج المالية للرقابة المسبقة والقرارات الصادرة بمعرضها .      
		
		
				الفصل الاول : الرقابة على اعتدال الاسعار .        
		
		
				الفقرة الاولى : اعادة النظر في اسعار بعض الصفقات .        
		
		
				الفقرة الثانية : رفض المعاملة لعدم تبرير ارتفاع الاسعار .    
		
		
				الفصل الثاني : انواع القرارات التي تصدر في نطاق الرقابة المسبقة . 
		
		
				الفقرة الاولى : قرارات بالموافقة الكاملة .       
		
		
				الفقرة الثانية : قرارات بالموافقة مع شروط وتوصيات .       
		
		
				الفقرة الثالثة : الموافقة مع الاحتفاظ بالملاحظات في نطاق الرقابةالمؤخرة .    
		
		
				الفقرة الرابعة : قرارات بالموافقة الجزئية .    
		
		
				الفقرة الخامسة : القرارات بعدم الصلاحية .    
		
		
				الفقرة السادسة : قرارات بإعادة المعاملة الى مصدرها .    
		
		
				الفقرة السابعة : قرارات عدم الموافقة .     
		
		
				الباب الرابع : الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية .     
		
		
				الفصل الاول : المناقصة العمومية .     
		
		
				الفقرة الاولى : دفتر الشروط الخاص بالصفقة .     
		
		
				أولاً : مخالفة دفتر الشروط الخاص للقانون والمبادئ العامة .      
		
		
				ثانياً : الشوائب والثغرات في صياغة دفتر الشروط الخاص .      
		
		
				ثالثاً : تعديل دفتر الشروط الخاص .      
		
		
				الفقرة الثانية: اسناد الصفقة الى من قدم ادنى الاسعار او افضلالعروض .      
		
		
				الفقرة الثالثة : اجتهادات الديوان في المناقصات العمومية .   
		
		
				الفقرة الرابعة : المناقصة المحصورة .      
		
		
				الفصل الثاني : استدراج العروض .      
		
		
				الفقرة الاولى : الحالات التي يجوز فيها عقد الصفقة بطريقة استدراجالعروض .      
		
		
				أولاً : قيمة الصفقة لا تتجاوز الـ مليون ليرة 
		
		
				ثانياً : الاشغال على سبيل التجربة .             
		
		
				ثالثاً : الاشياء والمواد ذات الطبائع الخاصة .     
		
		
				رابعاً : صفقات الشحن والنقليات والضمان .     
		
		
				خامساً : عدم تقديم أي سعر في المناقصة او تقديم اسعارغير مقبولة .     
		
		
				سادساً : الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة .                                   
		
		
				سابعاً :اعمال لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة   
		
		
				الفقرة الثانية : الاعلان عن استدراج العروض .        
		
		
				الفقرة الثالثة : لجنة استدراج العروض .       
		
		
				الفصل الثالث : الاتفاق بالتراضي .
		
		
				الفقرة الاولى : حالات الاتفاق بالتراضي .       
		
		
				أولاً : سرية بعض الاعمال او تعلقها بمقتضيات السلامةالعامة .       
		
		
				ثانياً : الاعمال الاضافية والملاحظات بشأنها .       
		
		
				ـ على الصعيد المالي .       
		
		
				ـ على الصعيد الفني .       
		
		
				ـ على الصعيد القانوني .       
		
		
				ثالثاً : الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهاداتاختراعها .       
		
		
				رابعاً : الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .       
		
		
				خامساً : الاعمال ذات الطابع الفني .       
		
		
				سادساً : اللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات . 
		
		
				سابعاً : نفقات الضيافة والتشريعات .       
		
		
				ثامناً : تعدد المناقصات واستدراجات العروض دون نتيجةايجابية .       
		
		
				تاسعاً : التعاقد مع المؤسسات العامة والبلديات .       
		
		
				عاشراً : التعاقد مع المنظمات الدولية .                
		
		
				حادي عشر : التعاقد مع الحكومات الاجنبية او مع مؤسسات تراقبها هذه الحكومات .                
		
		
				ثاني عشر : اجازة مجلس الوزراء للتعاقد بالتراضي   
		
		
				الفقرة الثانية : صفقات الخدمات التقنية .       
		
		
				أولاً : انواع الخدمات التقنية وشروط عقدها بالتراضي  
		
		
				ثانياً : واقع صفقات الخدمات التقنية .       
		
		
				الفصل الرابع : الصفقات غب الطلب .       
		
		
				الفقرة الاولى :  مبررات اعتماد الصفقات غب الطلب .       
		
		
				الفقرة الثانية : النظام القانوني للصفقات غب الطلب .       
		
		
				أولاً : مفهوم صفقات غب الطلب .       
		
		
				ثانياً : حالات التطبيق .       
		
		
				ثالثاً : الشروط المطلوب توفرها لهذه الصفقات .       
		
		
				رابعاً : طريقة اجرائها .       
		
		
				خامساً : احكام الصفقة ( مندرجات دفتر الشروط الخاص أوالعقد ) .      
		
		
				سادساً : طريقة التنفيذ .      
		
		
				سابعاً : احكام مالية .              
		
		
				الفصل الخامس : الصفقات بموجب بيان او فاتورة .      
		
		
				الفقرة الاولى : حالات عقد الصفقات بالفاتورة .      
		
		
				أولاً :الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها ملايين ليرة 
		
		
				ثانياً : اسعار المواد محددة بتعريفة رسمية .      
		
		
				ثالثاً : استئجار آليات اشغال عامة .      
		
		
				الفقرة الثانية : المرجع الصالح لعقد الصفقة بالفاتورة .      
		
		
				الفقرة الثالثة : تجزئة الصفقة العمومية .