المقدمة 
		(أولاً) - أهمية الموضوع 
		(ثانياً) - التطور التشريعي التقليدي والحديث لحماية الشيك 
		(ثالثاً) - السياسة الجزائية الحالية لحماية الشيك في التشريع اللبناني 
		(رابعاً) - مفترضات الجرائم وخطة الكتاب 
		القسم الأول: الشرط المسبق للجرائم: الشيك كموضوع 
		تمهيد وتقسيم 
		الفصل الأول: ماهية الشيك 
		(أولاً) - أصل كلمة الشيك وتعريفه 
		(أ) - أصل الكلمة 
		(ب) - تعريف الشيك 
		(ثانياً) - الطبيعة القانونية للشيك 
		(ثالثاً) - صور الشيك 
		(أ) - الشيك المشطوب (المسطَّر) 
		(ب) - الشيك البريدي 
		(ج) - شيك المسافرين أو الشيك السياحي 
		(د) - الشيك الإلكتروني أو الرقمي 
		الفصل الثاني: شروط صحة الشيك وأثر تخلفها جزائياً 
		تمهيد 
		المبحث الأول: الشروط التجارية لصحة الشيك 
		(أولاً) - الشروط الشكلية التجارية للشيك 
		(أ) - لزوم كونه مكتوباً أو إلكترونياً 
		(ب) - البيانات الإلزامية 
		(1) - كلمة شيك في متن السند 
		(2) - التوكيل أو الأمر بالدفع المجرد عن أي شرط
		(3) - اسم المسحوب عليه 
		(4) - مكان الوفاء 
		(5) - تعيين تاريخ إصدار الشيك ومكانه 
		(6) - توقيع الساحب 
		(7) - صوْرية الشيك 
		(8) - تعدد النسخ 
		(ج) - البيانات التجارية الاختيارية 
		(ثانياً) - الشروط الموضوعية للشيك كالتزام قانوني مجرد 
		(ثالثاً) - جزاء تخلف أحد مقومات الشيك التجارية على صفته 
		المبحث الثاني: أثر خلو بعض بيانات الشيك التجارية على صفته الجزائية 
		تمهيد وتقسيم 
		(أولاً) - بقاء الصفة الجزائية للشيك رغم عيوبه الموضوعية المتعلقة بالأهلية والمحل والسبب 
		(ثانياً) - عيوب انتفاء وجود شيك تجارياً وجزائياً 
		(أ) - انتفاء الكتابة 
		(ب) - خلو الشيك من التوقيع أو الأمر بالدفع أو بيان المبلغ 
		(ثالثاً) - عيوب تبقي للشيك صفته الجزائية رغم تخلف بعض بياناته التجارية 
		(أ) - عدم عرض الشيك على المصرف في مهلة الثمانية أيام 
		(ب) - إغفال مكان إصدار الشيك أو مكان وفائه
		(رابعاً) - عيوب تبقي للشيك صفتيه الجزائية رغم تخلف بعض بياناته التجارية 
		(أ) - إغفال تدوين كلمة شيك 
		(ب) - إغفال تدوين التاريخ 
		(خامساً) - شروط لم يتطلبها القانون 
		المبحث الثالث: اثبات وجود الشيك 
		(أولاً) - تعداد أنواعه 
		(ثانياً) - افتقاد أصل الشيك لا يمنع إثباته بكافة الطرق ومنها الصور الفوتوغرافية والإلكترونية 
		القسم الثاني: صور جرائم الشيك 
		تمهيد وتقسيم 
		الفصل الأول: سحب شيك بدون مقابل والتدخل باستلامه 
		تمهيد 
		المبحث الأول: جريمة الساحب لشيك بدون مقابل 
		تمهيد 
		المطلب الأول: الشرط المسبق: الشيك كمحل للجريمة
		المطلب الثاني: الركن المادي: فعل السحب وإفتقاد المقابل 
		تمهيد 
		الفرع الأول: فعل السحب للشيك 
		(أولاً) - التحضير لإصدار الشيك 
		(ثانياً) - تمام فعل السحب بتسليم الشيك أو طرحه للتداول 
		(ثالثاً) - صور تحقق فعل السحب 
		(أ) - سحب الشيك لأمر الساحب 
		(ب) - تسليم الشيك إلى وكيل 
		(ج) - تسليم الشيك لوسيط كوديعة معلقة على شرط 
		(د) - إرسال الشيك عن طريق البريد 
		(هـ) - الخروج الإكراهي أو القهري للشيك 
		(و) - حُكم تعدد السحوبات لمعاملة واحدة 
		(ز) - اختصاص مكاني لمحل سحب الشيك لا عرضه 
		(ح) - التظهير للشيك لا يُعتبر سحباً له 
		الفرع الثاني: انتفاء المقابل للشيك 
		تمهيد 
		النبذة الأولى: حالات انتفاء المؤونة السابقة المعدة للدفع (م 666/1) 
		(أولاً) - تعداد حالات البند 1 من المادة 666 عقوبات 
		(أ) - عدم وجود مؤونة سابقة أصلاً 
		(ب) - عدم كفاية المؤونة السابقة 
		(ج) - عدم قابلية المؤونة للسحب 
		(د) - انتفاء المؤونة وقت السحب وتوفيرها وقت العرض 
		(ثانياً) - لا أثر لعلم المستفيد بانتفاء المؤونة أو عدم كفايتها على قيام الجريمة 
		(ثالثاً) - عدم مسؤولية الساحب حال توقف المصارف عن الدفع لأسباب خاصة بها 
		النبذة الثانية: حالة استرجاع المؤونة كلها أو بعضها (البند 2 من المادة 666) 
		(أولاً) - مدلول هذه الحالة 
		(ثانياً) - حكم تراخي المستفيد في عرض الشيك للإيفاء 
		النبذة الثالثة: حالة إصدار الساحب للمسحوب عليه منعاًعن الدفع (البند 3 من م 666) 
		(أولاً) - مدلول هذه الحالة 
		(ثانياً) - أسباب تبرير المنع من الدفع 
		النبذة الرابعة: اثبات عدم وجود المقابل 
		تمهيد 
		(أولاً) - عبء الإثبات على عاتق المستفيد 
		(ثانياً) - الإثبات جائز بكافة الطرق، وسحب الشيك إعفاء من السرية 
		(ثالثاً) - الإثبات بإفادة من المصرف 
		المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة م 666 
		تمهيد 
		(أولاً) - عناصر القصد: العلم والإرادة 
		(أ) - عنصر العلم 
		(ب) - عنصر الإرادة 
		(ثانياً) - مدى اشتراط نية الضرر 
		(ثالثاً) - انتفاء القصد 
		(رابعاً) - لا أثر للدوافع على القصد 
		المطلب الرابع: تمام الجريمة والمحاولة فيها 
		(أولاً) - تمام الجريمة بتسليم الشيك وهو مكان وقوعها/ انعقاد الصلاحية الشخصية للشيك المسحوب في الخارج 
		(ثانياً) - المحاولة في الجريمة (الشروع) 
		المطلب الخامس: الإسهام في الجريمة 
		تمهيد 
		(أولاً) - المشاركة في إصدار شيك لا رصيد له 
		(ثانياً) - قيام الدائن بتحريض المدين لسحب شيك لا مقابل له 
		(ثالثاً) - قيام المدين بتسليم الدائن شيكاً لمصلحته بدون مقابل عن معرفة 
		(رابعاً) - اتفاق الساحب والمستفيد على تحرير الشيك بيوم معين لكن بتاريخ لاحق 
		المطلب السادس: العقوبة والدعوييان الشخصية والعامة 
		(أولاً) - العقوبة الأصلية والإضافية وانتفاء وصف الجرم الشائن عن الفعل 
		(ثانياً) - المطالبة بقيمة الشيك والتعويض 
		(ثالثاً) - تحريك الدعوى العامة وسقوطها تبعاً لإسقاط الحق 
		(أ) - تحريكها واختصاصها المكاني 
		(1) - عدم تعليق تحريكها على شكوى 
		(2) - تحريكها بالإدعاء المباشر للمتضرر 
		(3) - الاختصاص المكاني والوطني للجريمة 
		(ب) - سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن والصلح 
		(1) - سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن 
		(2) - سقوط الدعوى العامة تبعياً بالرجوع عنها أو بالصلح 
		المبحث الثاني: جريمة المستفيد بالتدخل باستلام الشيك (م 667) 
		تمهيد 
		المطلب الأول: مفترضات تدخل المستفيد باستلام شيك 
		تمهيد 
		(أولاً) - الشرط المسبق 
		(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي 
		(أ) - الركن المادي للتدخل 
		(ب) - الركن المعنوي للتدخل 
		المطلب الثاني: العقوبة والملاحقة والمطالبة والإسقاط
		(أولاً) - العقوبة 
		(أ) - استلام شيك عادي عن معرفة 
		(ب) - استلام شيك تغطية لقرض ربوي  
		(ثانياً) - الملاحقة والمطالبة بالقيمة والتعويض 
		(ثالثاً) - إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام 
		الفصل الثاني: الاحتيال بشيك محرر بمناورة تمنع صرفه 
		تمهيد 
		المبحث الأول: التطور القانوني للمشكلة 
		(أولاً) - موقف القضاء والفقه من الموضوع 
		(ثانياً) - غاية الدراسة للمشكلة 
		المبحث الثاني: مفترضات الاحتيال بالشيك المتلاعب فيه 
		تمهيد 
		المطلب الأول: الركن المادي للاحتيال بالشيك 
		تمهيد 
		(أولاً) - السلوك الجرمي المخادع: الكذب أو الخداع بمناورة احتيالية 
		(ثانياً) - النتيجة الجرمية للاحتيال بالشيك 
		(ثالثاً) - الصلة السببية بين السلوك والنتيجة 
		المطلب الثاني: الركن المعنوي للاحتيال بالشيك 
		قوامه القصد العام دون تطلب قصد خاص 
		المبحث الثالث: العقوبة والملاحقة ومرور الزمن 
		(أولاً) - العقوبة 
		(ثانياً) - الملاحقة 
		(ثالثاً) - مرور الزمن على الجرم 
		الفصل الثالث: تزوير الشيك الورقي وتقليد الإلكتروني 
		تمهيد 
		المبحث الأول: تزوير الشيك الورقي واستعمال المزوّر 
		المطلب الأول: تزوير الشيك الورقي 
		تمهيد 
		الفرع الأول: ماهية التزوير وموقع الضرر فيه 
		(أولاً) - تعريف التزوير للشيك 
		(ثانياً) - انه من جرائم الخطر، وليس الضرر من عناصره وانما احتماله 
		(ثالثاً) - تزوير الشيك جنحي الوصف لوقوعه في ورقة خاصة 
		الفرع الثاني: مفترضات التزوير في الشيك وأركانه
		تمهيد 
		(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك كموضوع للتزوير
		(ثانياً) - الركن المادي لتزوير الشيك 
		(أ) - السلوك الجرمي بتغيير الحقيقة 
		(ب) - تغيير الحقيقة بإحدى طرق القانون 
		(1) - مدلول التزوير المادي وطرقه (م 456) 
		(1/1) - التوقيع بإمضاء أو خاتم أو بصمة مزوّرة (م 456/2) 
		(1/2) - اصطناع شيك مزوّر (م 456/3) 
		(1/3) - التغيير في الشيك بالحذف أو الإضافة أو التبديل (م 456/4) 
		(1/4) - إتلاف الشيك (م 456/3) 
		(2) - مدلول التزوير المعنوي وطرقه (م 457)
		(2/1) - إساءة استعمال توقيع على شيك بياض (م 457/2) 
		(2/2) - تدوين إقرارات أو أقوال غير مدلى بها خلافاً للصحيحة (م 457/3) 
		(2/3) - تدوين واقعة كاذبة بدلاً من الصحيحة أو إغفال ما يلزم تدوينه (م 457/4) 
		(ثالثاً) - الركن المعنوي لتزوير الشيك 
		(رابعاً) - العقوبة 
		المطلب الثاني: استعمال الشيك الورقي المزوّر 
		الفرع الأول: ماهيته واستقلاليته 
		(أولاً) - ماهية استعمال المزوّر 
		(ثانياً) - استقلالية الاستعمال عن التزوير 
		الفرع الثاني: مفترضات جريمة استعمال المزوّر 
		تمهيد 
		(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك المزوّر 
		(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي 
		(أ) - الركن المادي للجريمة 
		(ب) - الركن المعنوي للجريمة 
		(ثالثاً) - العقوبة 
		المبحث الثاني: تقليد الشيك الإلكتروني أو الرقمي واستعمال المقلّد 
		تمهيد 
		المطلب الأول: تقليد الشيك الإلكتروني 
		الفرع الأول: ماهية الجريمة 
		تعريفها وعلة العقاب 
		الفرع الثاني: مفترضات الجريمة 
		تمهيد 
		(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك الإلكتروني أو الرقمي 
		(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي 
		(أ) - الركن المادي: فعل التقليد 
		(ب) - الركن المعنوي: القصدان العام والخاص
		(ثالثاً) - العقوبة 
		المطلب الثاني: استعمال شيك إلكتروني أو رقمي مقلّد 
		الفرع الأول: ماهية الجريمة 
		تعريفها وعلة العقاب 
		الفرع الثاني: مفترضات الجريمة 
		تمهيد 
		(أولاً) - الشرط المسبق أو محل الجريمة: الشيك الإلكتروني أو الرقمي المقلّد 
		(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي 
		(ثالثاً) - العقوبة 
		الفصل الرابع: تصريح المستفيد بوجود مؤونة أقل من الموجودة (م 449 تجارة) 
		تمهيد 
		(أولاً) - ماهية الجريمة 
		(ثانياً) - أركان الجريمة 
		(ثالثاً) - العقوبة