مقـدمـة الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري
		كلمة المؤلف
		الجزء الاول: القانون الدستوري
		القسم الأول رئاسة الجمهورية
		- 1 - موانع الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وفقاً للمادة 49 من الدستور والطعن بانتخاب رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري 
		تمهيد:
		القسم الاول - الشروط المانعة من الانتخاب
		أولاً - موانع الانتخاب وفق الفقرة الثانية من المادة 49.
		1 - معنى عبارة الشروط المؤهلة للنيابة.
		2 - اضافة عبارة وغير المانعة لاهلية الترشيح.
		ثانياً - موانع الانتخاب وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 49.
		1 - مضمون الفقرة الثالثة من المادة 49 والهدف منها.
		2 - الفقرة الثالثة من المادة 49 لا فائدة عملية منها.
		3 - التفسير الذي أعطي للفقرة الثالثة من المادة 49 عند خلو سدة الرئاسة.
		القسم الثاني - الطعن بالانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري
		أولاً - الجهة التي يحق لها الطعن
		ثانياً - الإجراءات أمام المجلس الدستوري
		ثالثاً - مفعول قرار المجلس
		رابعاً - بقاء مجلس النواب مجتمعاً
		- 2 - النصاب والأكثرية؛ لانتخاب رئيس الجمهورية
		توطئة:
		أولاً - الآراء الفقهية.
		1 - المادة 49 ليست مادة نصاب.
		2 - المادة 49 مادة نصاب.
		3 - رأي وسطي ظهر مؤخراً.
		ثانياً - موقف مجلس النواب
		ثالثاً - تفسيرنا للمادة 49
		1 - استبعاد تطبيق المادة 34
		2 - المادة 49 لا تحدد النصاب صراحة
		أ - النص الدستوري الفرنسي الذي أخذت عنه المادة 49.
		ب - المادة 49 تتعلق بالغالبية المطلوبة
		3 - الغالبية المطلوبة هي غالبية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس
		رابعاً - نصاب جلسة الانتخاب: اقتران النصاب بالغالبية المطلوبة
		- 3 - اليمين الدستورية التي يحلفها رئيس الجمهورية
		مقدمة:
		المبحث الأول - خصائص اليمين الدستورية
		أولاً - الصفة الرسمية
		ثانياً - الصفة الدينية
		ثالثاً - الصفة السياسية
		رابعاً - الصفة العلنية
		خامساً - اليمين تعهد للمستقبل
		المبحث الثاني - موعد حلف اليمين وإجراءات أدائها
		أولاً - جلسة حلف اليمين
		ثانياً - عدم حلف اليمين فـي موعدها
		المبحث الثالث - مضمون اليمين ومفاعيلها القانونية
		أولاً - الالتزام باحترام الدستور والقوانين النافذة
		ثانياً - الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
		ثالثاً - نتائج عدم احترام مضمون اليمين الدستورية
		- 4 - الدور المفقود لرئيس الجمهورية
		- 5 - إصدار القوانين ونشرها واجب دستوري على رئيس الجمهورية
		اولاً: معنى الاصدار والنشر ونتائجهما
		1 - الاصدار (Promulgation)
		2 - النشر (Publication)
		ثانياً: رئيس الجمهورية ملزم بإصدار القانونين وطلب نشرها
		1 - طلب اعادة النظر فـي القانون
		2 - مفاعيل طلب اعادة النظر فـي القانون
		ثالثاً: النفاذ الحكمي ونتائجه
		1 - العبارة الاولى: يعتبر القانون نافذاً حكماً.
		2 - العبارة الثانية: وجب نشره
		- 6 - الاستشارات النيابية: لندع لرئيس الدولة استخلاص النتائج
		(شرح المادة 53 فقرة 2 من الدستور)
		- 7 - لو يعتذر رئيس الجمهورية عن حصته [فـي الحكومة]
		- 8 - انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية؛ يحتاج إلى تعديل المادة 49 (الفقرة 3) من الدستور
		أولاً: الوضع الناشئ عن شغور سدة الرئاسة يخضع لأحكام المادة 74
		ثانياً: نتائج خضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأحكام المادة 74
		ثالثاً: انتخاب قائد الجيش يستلزم تعديل المادة 49
		- 9 - المطلوب بعد انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية: إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور
		- 10 - حق رئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد مجلس النواب: المادة 59 من الدستور
		توطئة:
		أولاً - تعديل الدستور فـي عام 1990 طال المادة 33 دون المادة 59.
		ثانياً - تأجيل انعقاد المجلس استناداً إلى المادة 59 من الدستور.
		ثالثاً - تفسير المادة 59 من الدستور.
		أ - وجهة نظر رئيس المجلس.
		ب - ردنا على ما أدلى به رئيس المجلس.
		ج - موقف رئيس الجمهورية.
		القسم الثاني: مجلس الوزراء
		- 1 - جدول اعمال مجلس الوزراء
		- 2 - آلية عمل مجلس الوزراء خلال مرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفـية وضع جدول أعمال جلساته
		أولاً - الصلاحيات التي تنتقل إلى مجلس الوزراء: المبدأ والاستثناءات.
		ثانياً - آلية عمل مجلس الوزراء.
		ثالثاً - وضع جدول الأعمال.
		- 3 - مجلس الوزراء هو الذي يضع نظامه الداخلي
		أولاً - مجلس الوزراء سلطة دستورية مستقلة.
		ثانياً - صلاحية وضع النظام الداخلي لا تحتاج إلى نص خاص.
		ثالثاً - لا علاقة بين اصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون وتحصينه.
		رابعاً - التوصيف القانوني للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
		- 4 - الطعن فـي دستورية القوانين حق دستوري يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال ممارسته
		- 5 - الطبيعة القانونية لمهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فـي المادة 64 (فقرة 2) من الدستور
		أولاً - طلب الثقة قبل تعديل الدستور فـي العام 1990.
		ثانياً - طلب الثقة واجب دستوري على الحكومة بموجب تعديل 1990.
		ثالثاً - مهلة الثلاثين يوماً ليست مهلة اسقاط.
		- 6 - أكثرية الثلثين لاتخاذ القرارات فـي مجلس الوزراء المنصوص عليها فـي المادة 65 من الدستور
		- 7 - حلف اليمين الوظيفـية أمام مجلس الوزراء فـي مرحلة شغور سدة الرئاسة
		أولاً - أنواع اليمين
		ثانياً - حلف اليمين أمام مجلس الوزراء
		- 8 - إجراء الانتخابات الفرعية واجب دستوري على السلطة الاجرائية
		أولاً: - النصوص الدستورية والقانونية.
		ثانيا: - فـي أن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته الدستورية
		ثالثاً - صلاحية مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بدعوة الهيئات الانتخابية.
		- 9 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء 
		أولاً - الاستقالة من الحكومة.
		ثانياً - اقالة وزير من الحكومة.
		ثالثاً - تعيين وزير جديد.
		- 10 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: يجب أن تكون خطية، ومقدَمة من الوزير شخصياً ولا يمكن رفضها 
		أولاً - وجوب تقديم الاستقالة خطياً.
		ثانياً - لا يمكن رفض الاستقالة.
		- 11 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: لا يجوز للوزير المستقيل تصريف الاعمال فـي حكومة عاملة 
		- 12 - نائب رئيس مجلس الوزراء، طبيعة المنصب وموقعه الدستوري
		توطئة
		القسم الأول - منصب نائب رئيس مجلس الوزراء
		أولاً - نشأة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء من خارج الدستور
		ثانياً - نائب رئيس مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحيات دستورية
		القسم الثاني - ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء قبل تعديل 1990
		أولاً - التكليف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
		ثانياً - نيابة رئاسة مجلس الوزراء لا تنطوي على الوكالة حكماً.
		القسم الثالث - ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء بعد 1990
		أولاً - آليات ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء.
		ثانياً - الحل المقترح
		خاتمة:
		ملحق: الأسباب الموجبة للتعديل الدستوري المقترح وشرح مضمونه
		القسم الثالث: مجلس النواب
		- 1 - حول مدة ولاية مجلس النواب فـي لبنان
		- 2 - دورات انعقاد مجلس النواب والدعوة إلى الجلسات
		توطئة:
		المبحث الاول: الخلفية السياسية والفقهية لاعتماد نظام الدورات.
		1 - الدساتير الفرنسية السابقة لدستور الجمهورية الثالثة.
		2 - دستور الجمهورية الثالثة.
		3 - انتقال نظام عدم استمرارية انعقاد السلطة التشريعية الى الدستور اللبناني.
		المبحث الثاني: العقود العادية والاستثنائية.
		1 - العقدان العاديان.
		- تأجيل انعقاد المجلس (المادة 59).
		2 - العقود الاستثنائية.
		- القواعد التي تحكم الدورات الاستثنائية.
		المبحث الثالث - اجتماعات المجلس الحُكمية:
		1 - مقارنة بين الاجتماع الحكمي والدورة العادية.
		2 - مقارنة بين الاجتماع الحكمي والدورة الاستثنائية.
		3 - الاجتماعات الحكمية التي نص عليها الدستور.
		أ- الاجتماعات الحكمية التي نص عليها الدستور عند صدوره.
		ب- الاجتماعات الحكمية التي جاء بها التعديل الدستوري فـي عام 1990.
		4  اجتماعات حكمية لم ينص عليها الدستور.
		المبحث الرابع: الدعوة إلى الجلسات:
		- 3 - جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، ودور رئيس المجلس
		أولاً - دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمادة 73 من الدستور
		ثانياً - التئام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 74.
		- 4 - التشريع فـي ظل حكومة تصريف الاعمال: نقاش قديم جديد
		أولاً - مفهوم التوازن بين السلطتين التنفـيذية والتشريعية فـي النظام البرلماني.
		ثانياً - مجلس النواب سلطة مستمرة ومستقرة.
		ثالثاً - مفهوم مبدأ تصريف الأعمال ومضمونه.
		رابعاً - دورة انعقاد مجلس النواب الاستثنائية الحكمية.
		خامساً - مجلس النواب سيد نفسه وله الحق فـي التشريع فـي كل الأوقات وفـي جميع المواضيع.
		سادساً - سوابق عن إلتئام المجلس فـي ظل حكومة مستقيلة.
		خاتمة:
		- 5 - التشريع فـي مرحلة خلو سدة الرئاسة
		- 6 - صلاحية مجلس النواب فـي تفسير أحكام الدستور
		أولاً: تفسير الدستور من صلاحية مجلس النواب وحده.
		ثانياً: إن تفسير الدستور لا يحتاج إلى قانون دستوري:
		ثالثاً: الطرق المتبعة فـي تفسير الدستور.
		رابعاً: رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص تفسير الدستور.
		- 7 - التشريع والميثاقية
		اولاً - حق المجلس فـي التشريع فـي جميع الظروف.
		ثانياً - تشريع الضرورة.
		ثالثاً - ميثاقية التشريع.
		القسم الرابع: مواضيع متفرقة
		- 1 - تفسير القضاء الجزئي اللبناني للمادة (70) من الدستور
		أولاً: القرارات القضائية التي اعتبرت أن الجرائم التي يرتكبها الوزير أثناء أو بمناسبة توليه الوزارة مشمولة بأحكام المادة (70).
		ثانياً: القرارات القضائية التي اعتبرت أن صلاحية مجلس النواب لاتهام الوزراء صلاحية ممكنة ولكن غير حصرية وغير ملزمة:
		ثالثاً: القرارات القضائية التي فرقت بين الأفعال التي تشكّل إخلالاً بالواجبات المترتبة على الوزير والأفعال التي تعتبر جرائم عادية ولو ارتكبها الوزير أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه الوزارية:
		رابعاً: كيف نفسر أحكام المادة (70):
		ملحق: قرار محكمة التمييز تاريخ 7/6/2004:
		- 2 - استقلالية القضاء وتوزير القضاة
		- 3 - ما القصد من التهويل بالفراغ الدستوري؟
		- 4 - حذار المخالفات الدستورية
		أولاً: صيغة البيان الرسمي
		ثانياً: عقد جلسات مجلس الوزراء خارج مقره الخاص
		- 5 - المادة 58 من الدستور فـي النص والتطبيق قبل تعديل الدستور فـي العام 1990 وبعده
		أولاً - مضمون المادة 58 وتطبيقها قبل تعديلها فـي العام 1990
		ثانياً - نص المادة 58 بعد تعديلها فـي العام 1990 وآلية تطبيقها.
		ثالثاً - كيف تعامل رئيس مجلس النواب مع مشروع قانون الانتخابات البلدية المحال بصفة الاستعجال؟
		- 6 - المجلس العدلي مخالف لالتزامات لبنان الدولية
		اولا - التزامات لبنان الدولية.
		ثانياً - المجلس العدلي مخالف لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
		رابعاً - الحل المقترح.
		الجزء الثاني: القضاء الدستوري
		- 1 - نشأة القضاء الدستوري فـي أوروبا ولبنان وتأثيره على القانون الدستوري
		القسم الأول - أسباب تأخر قيام القضاء الدستوري
		أولاً - مفهوم قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة
		ثانيا - نتائج قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة
		ثالثاً - امتداد قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة إلى الدستور اللبناني.
		القسم الثاني - المراحل التي مر بها قيام القضاء الدستوري
		أولاً - نشأة القضاء الدستوري فـي فرنسا.
		ثانياً - انتشار المحاكم والمجالس الدستورية فـي أوروبا.
		ثالثاً - إنشاء المجلس الدستوري اللبناني
		القسم الثالث - ميزات المحاكم والمجالس الدستورية فـي أوروبا ولبنان
		أولاً - طرق الرقابة الدستورية: النموذج الأميركي والنموذج الأوروبي.
		ثانياً - استبعاد النموذج الأميركي فـي أوروبا.
		ثالثاً - ميزات النموذج الأوروبي
		رابعاً - الزامية قرارات المجلس الدستوري.
		القسم الرابع - دور المجلس الدستوري فـي تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الافراد وحرياتهم
		خاتمة:
		- 2 - خصائص الرقابة على دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري اللبناني والفرنسي
		القسم الاول - أوجه الاختلاف.
		أولاً - الرقابة المؤخرة والرقابة المسبقة.
		ثانياً - الرقابة الالزامية.
		القسم الثاني - أوجه التشابه.
		- 3 - المجلس الدستوري قاضي الانتخابات النيابية
		تمهيد - من لجنة الطعون النيابية إلى المجلس الدستوري: نقلة نوعية.
		القسم ألاول - شروط تقديم مراجعة الطعن.
		القسم الثاني - أصول المحاكمة لدى المجلس وخصائصها.
		القسم الثالث - القرارات التي يمكن للمجلس، كقاضي انتخاب، أن يتخذها ومفاعيلها.
		القسم الرابع - اجتهاد المجلس الدستوري كقاضي انتخاب.
		- 4 - عدم اجراء القرعة وشرعية المجلس الدستوري (الحالي)
		أولاً - فـي مخالفة قاعدة عدم التجديد لأعضاء المجلس الدستوري.
		ثانياً - عدم إجراء القرعة بعد إنقضاء ثلاث سنوات على تعيين أعضاء المجلس
		- 5 - قراءة متأنية لقرار المجلس الدستوري برد الطعن فـي دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب
		اولاً - المبادىء الدستورية التي اعلنها المجلس الدستوري فـي قراره.
		ثانياً - اسباب رد الطعن ومفاعيل قرار المجلس الدستوري.
		-6- تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 5/2017 تاريخ 22/9/2017: إبطال قانون الضرائب رقم 45 تاريخ 21/8/2017
		اولاً صلاحية المجلس الدستوري تقتصر على رقابة مدى انطباق القوانين على الدستور
		ثانياً- مبدأ الشفافـية فـي التشريع.
		ثالثاً مبدأ المساواة أمام القانون.
		رابعاً  المبادىء التي ترعى الموازنة
		خامساً  مبدأ وضوح النص التشريعي.