نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

إنابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي

المؤلف: عدي طلفاح محمد الدوري

التصنيف: اصول المحاكمات الجزائية
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013342

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 442
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1000
  • نوع الورق: ابيض

محتوى الكتاب

المقدمة
أولاً: أهمية الموضوع ومسوغات اختياره.
ثانياً: مشكلة الدراسة.
ثالثاً: صعوبة الدراسة.
رابعاً: منهجية الدراسة.
خامساً: هيكلية الدراسة.
الفصل الأول: التعريف بالإنابة وأعضاء الضبط القضائي
المبحث الأول: التعريف بالإنابة القضائية
المطلب الأول: تعريف الإنابة ومسوغاتها
الفرع الأول: تعريف الإنابة.
أولاً: الإنابة لغةً.
ثانياً: الإنابة اصطلاحاً.
الفرع الثاني: مسوغات الإنابة.
المطلب الثاني: أطراف الإنابة وطبيعتها القانونية
الفرع الأول: أطراف الإنابة القضائية.
أولاً: الجهة المنيبة.
1 - الجهة المنيبة في القانون الجنائي المصري.
2 - الجهة المنيبة في القانون الجنائي الأردني.
3 - الجهة المنيبة في القانون الاجرائي العراقي.
ثانياً: الجهة المنابة.
1 - الجهة المنابة في القانون الجنائي المصري.
2 - الجهة المنابة في القانون الجنائي الأردني.
3 - الجهة المنابة في القانون الجنائي العراقي.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإنابة.
أولاً: الطبيعة الإدارية للإنابة.
ثانياً: الطبيعة المختلطة للإنابة.
ثالثاً: الإنابة من إجراءات التحقيق البحته.
المطلب الثالث: تمييز الإنابة مما يشتبه بها
الفرع الأول: تمييز الإنابة القضائية عن النيابة المدنية.
1 - من حيث الهدف.
2 - من حيث مستلزمات وجودها.
3 - من حيث الزاميتها.
4 - من حيث الموضوع.
5 - من حيث مصدر السلطات المخولة.
6 - من حيث مدى سلطات المفوض.
7 - من حيث اختيار الشخص المفوض.
8 - من حيث تجاوز السلطات الممنوحة.
الفرع الثاني: تمييز الإنابة القضائية عن التفويض الإداري.
الفرع الثالث: تمييز الإنابة القضائية عن الإنابة القضائية الدولية.
المبحث الثاني: التعريف بأعضاء الضبط القضائي
المطلب الأول: تعريف الضبط القضائي وتمييزه عن الضبط الاداري
الفرع الأول: تعريف الضبط القضائي.
أولاً: مدلول الضبط.
ثانياً: مدلول الضبط القضائي.
الفرع الثاني: تمييز الضبط القضائي عن الضبط الإداري.
أولاً: تعريف الضبط الإداري.
ثانياً: خصائص الضبط الإداري.
ثالثاً: معيار التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري.
1 - المعيار العضوي الشكلي.
2 - المعيار الموضوعي (المادي).
3 - معيار إنشاء القاعدة القانونية.
4 - معيار المخالفة المحددة.
5 - معيار الغاية من النشاط.
ثالثاً: أهمية التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري.
1 - من حيث الطبيعة القانونية.
2 - من حيث الإشراف والرقابة.
3 - من حيث إمكانية الطعن بالإلغاء.
4 - من حيث مسؤولية الدولة عن قراراتها.
المطلب الثاني: فئات أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
أولاً: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام المحدد مكانياً.
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمنائها والكونستبلات والمساعدين.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية.
ثانياً: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام لكل الإقليم.
الفرع الثاني: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص.
المطلب الثالث: قيود صلاحيات أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: القيد المكاني لعضو الضبط القضائي.
الفرع الثاني: القيد النوعي لعضو الضبط القضائي.
الفصل الثاني: التنظيم القانوني لإنابة أعضاء الضبط القضائي
المبحث الأول: شروط إنابة أعضاء الضبط القضائي
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بأطراف الإنابة
الفرع الأول: شرط الصفة.
أولاً - صفة المنيب (جهة إصدار الإنابة).
ثانياً - صفة المناب (جهة تلقي الإنابة).
الفرع الثاني: شرط الاختصاص.
أولاً - اختصاص المنيب (جهة إصدار الإنابة).
1 - الاختصاص النوعي.
أ - وقوع جريمة من نوع جناية أو جنحة.
ب - وجود تحريات جادة وكافية.
2 - الاختصاص الشخصي.
3 - الاختصاص المكاني.
ثانياً: اختصاص المناب (من تصدر إليه الإنابة).
1 - الاختصاص النوعي.
2 - الاختصاص المكاني.
3 - علم عضو الضبط القضائي بأمر الإنابة.
4 - أن لا يكون عضو الضبط القضائي المناب محظوراً عليه القيام بالإجراء محل الإنابة.
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الإنابة
الفرع الأول: إجراءات التحقيق التي تحظر فيها الإنابة.
أولاً: الإنابة للتحقيق في قضية بأكملها.
ثانياً - الإنابة للاستجواب.
ثالثاً - حظر الإنابة لإصدار أوامر التحقيق.
رابعاً - استثناء بعض الأشخاص والأماكن من إنابة عضو الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق بشأنها.
الفرع الثاني: إجراءات التحقيق التي تقيد فيها الإنابة.
الفرع الثالث: الإجراءات التي تجوز فيها الإنابة.
المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بشكل أمر الإنابة وبياناته
الفرع الأول: الشروط الشكلية لأمر الإنابة.
أولاً - أن يكون مدوناً.
ثانياً - أن يكون صريحاً.
ثالثاً: أن يكون موقعاً.
رابعاً: ان يكون مؤرخاً.
الفرع الثاني: بيانات أمر الإنابة.
أولاً: اسم وصفة مصدر الإنابة.
ثانياً: اسم وصفة من تصدر إليه الإنابة.
ثالثاً: بيان من تصدر في مواجهته الإنابة.
رابعاً: بيان الإجراء موضوع الإنابة.
خامساً: تسبيب أمر الإنابة.
المبحث الثاني: قواعد تنفيذ الإنابة وانقضائها
المطلب الأول: قواعد تنفيذ الإنابة المتعلقة بواجبات المناب
الفرع الأول: الالتزام بالقواعد الإجرائية الشكلية.
أولاً - مدى التزام المناب بتدوين محضر بالإجراءات.
ثانياً - مدى التزام المناب باستصحاب كاتب معه.
الفرع الثاني: الالتزام بقواعد حماية الحريات الشخصية والآداب العامة.
الفرع الثالث: استصحاب المناب لأمر الإنابة.
الفرع الرابع: التقيد بموضوع الإنابة.
الفرع الخامس: التقيد بالغرض من الإنابة.
أولاً - حالة الجريمة العرضية.
ثانياً - حالة ضبط أشياء تكشف الحقيقة في جريمة أخرى.
الفرع السادس: التقيد بأجل تنفيذ الإنابة.
أولاً - أمر الإنابة غير المقيد بمدة لتنفيذه.
ثانياً: أمر الإنابة المقيد بمدة لتنفيذه.
1 - كيفية احتساب مدة تنفيذ أمر الإنابة.
2 - تمديد أمر الإنابة وتجديده.
3 - حظر بعض الأوقات من تنفيذ أمر الإنابة فيها.
المطلب الثاني: قواعد تنفيذ الإنابة المتعلقة بسلطات المناب وحرياته
الفرع الأول: سلطات عضو الضبط القضائي المناب.
أولاً - إمكانية اللجوء للقوة عند التنفيذ.
ثانياً - سلطة التفتيش دون شهود.
ثالثاً - تجاوز حدود الإنابة في حالة الضرورة.
1 - وجود أمر إنابة صحيح وصريح.
2 - أن تكون أعمال التحقيق الأخرى متصلة بالعمل المناب له عضو الضبط القضائي ولازمة في كشف الحقيقة.
3 - أن يكون اتخاذ الإجراء بدافع تدارك الوقت.
الفرع الثاني: حريات عضو الضبط القضائي المناب.
المطلب الثالث: انقضاء أمر الإنابة
الفرع الأول: الانقضاء الطبيعي لأمر الإنابة.
الفرع الثاني: الانقضاء غير الطبيعي لأمر الإنابة.
أولاً - انقضاء المدى المحددة لتنفيذ أمر الإنابة.
ثانياً - انقضاء الإنابة باستحالة تنفيذها.
ثالثاً - زوال ولاية سلطة التحقيق بخروج الدعوى من حوزتها.
رابعاً - إلغاء أمر الإنابة قبل انقضاء اجله وقبل تنفيذه.
خامساً - زوال صفة المناب للتحقيق أو اختصاصه المكاني قبل تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة.
سادساً - زوال صفة سلطة التحقيق أو اختصاصها.
الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الإنابة
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإنابة
المطلب الأول: تبعية عضو الضبط القضائي
الفرع الأول: تبعية أعضاء الضبط القضائي في التشريعات المقارنة.
أولاً - تبعيتهم في القانون المصري.
ثانياً: تبعيتهم في القانون الأردني.
الفرع الثاني: تبعية أعضاء الضبط القضائي في التشريع العراقي.
المطلب الثاني: الإشراف على أعمال أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: الإشراف الرئاسي على أعمال أعضاء الضبط القضائي.
اولاً - مفهوم السلطة الرئاسية.
ثانياً - صور الرقابة الإدارية.
1 - الرقابة التلقائية.
2 - الرقابة بناء على تظلم.
ثالثاً - واجبات الرئيس الإداري في الإشراف.
الفرع الثاني: الإشراف القضائي على أعمال أعضاء الضبط القضائي.
أولاً - الإشراف القضائي في القانون المقارن.
ثانياً - الإشراف القضائي في القانون العراقي.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الضبط القضائي
الفرع الاول: الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الاستدلال.
أولاً - الرقابة على أعمال الاستدلال الأصلية والاستثنائية.
ثانياً - استبعاد الأدلة المتحصلة من إجراءات غير مشروعة.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على تنفيذ عضو الضبط القضائي للإنابة.
أولاً - الرقابة المعاصرة لتنفيذ الإنابة.
ثانياً - الرقابة اللاحقة لتنفيذ الإنابة.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحد من تجاوز حدود الإنابة
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لعضو الضبط القضائي المناب
الفرع الأول: الجرائم الماسة بسلامة بدن الإنسان.
أولاً - جريمة استعمال القسوة.
ثانياً: جريمة التعذيب.
الفرع الثاني: الجرائم الماسة بالحرية الشخصية.
اولاً - جريمة انتهاك حرمة المسكن.
ثانياً - جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لعضو الضبط القضائي المناب.
الفرع الأول: المسؤولية الشخصية لعضو الضبط القضائي.
اولاً - موقف القانون المصري.
ثانياً: موقف القانون الأردني.
ثالثاً - موقف القانون العراقي.
الفرع الثاني: مسؤولية الدولة (مرفق الضبط القضائي).
1 - وقوع الجريمة.
2 - المدعى عليه.
3 - حصول الضرر.
أ - أن يكون الضرر مباشراً.
ب - أن يكون الضرر حالاً.
جـ - أن يكون الضرر شخصياً.
د - أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمشتكي.
هـ - توافر علاقة السببية بين الضرر والسلوك الإجرامي.
المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية لعضو الضبط القضائي المناب
الفرع الأول: المسؤولية التأديبية في القانون المقارن.
الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية في القانون العراقي.
الخــاتمـــة
الاستنتاجات.
ثانياً - المقترحات.
قائمة المصادر
أولاً - كتب اللغة والفقه.
ثانياً - الكتب القانونية.
ثالثاً - الرسائل والاطاريح الجامعية.
رابعاً - البحوث العلمية.
خامساً - التشريعات.
سادساً - المؤتمرات الدولية.
سابعاً - القرارات القضائية والدوريات.
ثامناً - مصادر شبكة المعلومات الدولية.
تاسعاً - المصادر الاجنبية.
Abstract

بيانات المسؤولية